للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب القضاء]

[٢٢١٤] عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بن سلمة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عبدَ الرحمن بن سَمُرةَ، لا تَسأَلْ الإمَارَةَ، فَإنَّكَ إنْ أُعطيتَهَا عنْ غَيْرِ مَسألةٍ أُعنتَ عَلَيها، وَإنْ أُعطيتَهَا عنْ مَسأَلةٍ وكِلْتَ إِلَيْهَا" (١).

[٢٢١٥] وعن عَمرو بن العاص أنه سَمعَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا اجتَهَدَ الحاكمُ فأصابَ فله أَجرانِ، وإذا اجتَهَدَ فأخْطَأَ فله أجرٌ" (٢).

[٢٢١٦] وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ ملَّكُوا بنتَ كِسرى قَالَ: "لَنْ يُفْلَحَ قَوْمٌ وَلَّوا أَمرهُمْ امرَأةٌ" (٣). رَوَاهُ البُخارِيُّ.

[٢٢١٧] ولمسلم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو (٤) مرفوعًا: "إنَّ المُقْسِطين عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمينِ الرَّحمَنِ، وَكلتا يَديه يَمِينٌ، الَّذينَ يَعدلُونَ فِي حُكمِهمْ، وَأَهْليهمْ وَمَا وُلُوا" (٥).

[٢٢١٨] ولأحمد: "لا يَحِلُّ لِثلاثَةٍ يَكُونُونَ بفَلاةٍ من الأَرْض، إِلا أَمَّرُوا عَلَيْهِم أَحَدَهُمْ" (٦).


(١) أخرحه البخاري (٦٦٢٢) و (٦٧٢٢) و (٧١٤٦) و (٧١٤٧)، ومسلم (١٦٥٢).
(٢) أخرجه البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦) بلفظ: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر".
(٣) أخرجه البخاري (٤٤٢٥) و (٧٠٩٩).
(٤) في الأصل: عمر. والمثبت من "الصحيح".
(٥) أخرجه مسلم (١٨٢٧).
(٦) حديث صحيح: أخرجه أحمد (٦٦٤٧) من طريق ابن لهيعة قال حدثنا عبد اللَّه بن هبيرة =

<<  <  ج: ص:  >  >>