للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظ: فقال لهم: "تأتون بالبينة على من قتله". قالوا: ما لنا من بينة. قال: "فيحلفون" قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره أن يبطل دمه، فوداه بمائةٍ من إبل الصدقة (١).

وفي لفظ: " [أ] (٢) تحلفون وتستحقون دم صاحبكم" (٣).

[١٩١٩] ولمسلم، عن سليمان بن يسار، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن رجل من الأنصار، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقر القَسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضي بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود (٤).

[باب كفارة القتل]

[١٩٢٠]. . . . . . . . . . . . . . (٥).

* * *


(١) لفظ رواية البخاري (٦٨٩٨).
(٢) الزيادة من "صحيح مسلم" (١٦٦٩) (٦).
(٣) في الأصل: قاتلكم. والمثبت من "صحيح مسلم" (١٦٦٩) (٦).
(٤) أخرجه مسلم (١٦٧٠) (٧) (٨).
(٥) بيض المصنف في الأصل تحت باب كفارة القتل بمقدار ثلاثة أسطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>