للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أن العبدَ (١) لا يجمع من النساء فوقَ اثنتينِ" (٢).

وقال الخلال: حدثنا المرُّوذي قال: ذُكِرَ لأحمدَ قوم يقولون: يتزوج ابنته من الزنا - فقال: ما أرى يحملهم على هذا إِلَّا شهرة أن يجيبوا في كل ما يُسألون عنه! قال: فهذا عمر ألحق أولاد العامري في الجاهلية بآبائهم، يُروى ذلك عنه من وجهين، واللَّه أعلم.

[باب حكم الشروط والعيوب في النكاح]

[١٦٦٤] عَنْ عُقْبَةَ بنِ عامِرٍ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنّ أحقَّ الشروطِ أنْ يُوفَى بهِ ما استَحْلَلْتُمْ بهِ الفُروجَ" (٣).

[١٦٦٥] وعن عليٍّ "أنّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن نكاحِ المُتعَةِ يَومَ خَيْبَرَ" (٤).

[١٦٦٦] وعن سَلَمةَ بن الأكوع، قال: رخَّصَ لنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مُتْعةِ النّساءِ عامَ أوْطَاسٍ ثلاثةَ أيامٍ، ثم نهى عنها (٥).

[١٦٦٧] وعن سَبْرةَ، أنه غزا مع النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عام فتح مكَّةَ، قال: "فأقمنا بها خَمسةَ عَشرَ (٦) فأذِنَ لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مُتْعةِ النّساءِ، فلم أخرُجْ حتَّى حرَّمها (٧) " (٨).


(١) في "السنن الكبرى" للبيهقي: المملوك.
(٢) أثر ضعيف: أخرجه البيهقي (٧/ ١٥٧) من حديث المحاربي عن ليث عن الحكم به، وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ١١) من طريق المحاربي عن ليث بن أبي سليم عن عطاء به. والمحاربي هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد، قال الحافظ في "التقريب": لا بأس به وكان يدلس. وليث هو ابن أبي سُليم، ضعيف لاختلاطه، والإسناد مداره عليه.
(٣) أخرجه البخاري (٥١٥١)، ومسلم (١٤١٨) (٦٣)، واللفظ له.
(٤) أخرجه البخاري (٥١١٥)، ومسلم (١٤٠٧) (٢٩).
(٥) أخرجه مسلم (١٤٠٥) (١٨). واللفظ لأحمد (١٦٥٥٢) عدا قوله: لنا.
(٦) في "صحيح" مسلم: خمس عشرة.
(٧) في "صحيح" مسلم: حتى حرمها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٨) أخرجه مسلم (١٤٠٦) (٢٠)، واختصره المؤلف رحمه اللَّه تبعًا "للمنتقى" (٣٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>