للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شعيب، [عن أبيه، عن جدهِ] (١)، مرفوعًا: "إيُّما رجُلٍ نكحَ امرأةً فدَخلَ بهَا، فلا يحِلُّ لهُ نِكَاحُ ابنَتِهَا، وإنْ لمْ [يكنْ] (٢) دخل (٣) بها فلْيَنْكِحْ ابنتَها (٤)، وأيُّما رجلٍ نكحَ امرأة فدخلَ بِهَا، أَوْ لمْ يدخُلْ بها، فلا يَحِلُّ له نكاحُ أمِّهَا" (٥).

قال الترمذي: "هذا حديثٌ لا يصح" (٦).

وقال أبو زرعة: "ابن لهيعةَ لا يحتج به" (٧).

[١٦٦٢] وللدارقُطني عن عُمرَ قال: "ينكحُ العبدُ امرأتيْنِ" (٨).

[١٦٦٣] وروى البيهقي، عن الحكم، قال: "أجمعَ (٩) أصحابُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-


(١) الزيادة من "جامع الترمذي" (١١١٧).
(٢) الزيادة من "جامع الترمذي" (١١١٧).
(٣) في الأصل: وإن لم يدخل بها. والمثبت من "جامع الترمذي" (١١١٧).
(٤) في الأصل: فله نكاحها. والمثبت من "جامع الترمذي" (١١١٧).
(٥) حديث ضعيف: أخرجه الترمذي (١١١٧)، والبيهقي (٧/ ١٦٠) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا به. وقال الترمذي: "هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة بضعفان في الحديث. . . " وأخرجه البيهقي (٧/ ١٦٠) من طريق المثنى بن الصباح به، وقال: "مثنى بن الصباح غير قوي" فالحديث ضعيف بهذا الإسناد.
(٦) "جامع الترمذي" (٣/ ٤١٧).
(٧) " الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٥/ ١٤٨).
(٨) أثر صحيح: أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٠٨)، والبيهقي (٧/ ١٥٨) من طريق سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد اللَّه بن عتبة عن عمر به وبزيادة: ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين أو شهرًا ونصفًا. وسفيان هو ابن عيينة، ومن فوقه ثقات رجال الصحيح، وعبد اللَّه بن عتبة هو ابن مسعود، ورد مصرحًا في رواية ابن حزم في "المحلى" (٩/ ١١).
(٩) في "السنن الكبرى" للبيهقي: اجتمع.

<<  <  ج: ص:  >  >>