للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد وابن ماجه، والترمذي، وقال: "قد روي مرسلًا (١)، وفيه اضطراب". وفيه: ابن أرطأة.

ورواهُ (٢) البيهقي من رواية ابن عجلان عن عمرو بن شعيب، وصحح إسناده (٣).

[باب القود فيما دون النفس]

[١٨٧٧] عن أنس، أن الرُّبيِّع كسرت ثَنّيةَ جارية، فطلبوا إليها العفوَ فأبوْا فعرضوا الأرْشَ، فأبوا إلا القصاصَ، فأتوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالقِصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسولَ اللَّه، أتُكسر ثَنيّةُ الرُّبيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تُكسر ثَنيّتها! فقال رسول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كتابُ اللَّه القِصاصُ" فرضي القوم فعفوا، فقال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ من عباد اللَّهِ من لو أقسمَ على اللَّهِ لأبرَّهُ" (٤).

[١٨٧٨] وروي الإِمام أحمد، عن يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن إسحاق،


= أخرى عند أحمد (١٤٧) و (١٤٨) من طريق عبد اللَّه بن لهيعة حدثنا عمرو بن شعيب به بنحوه، وابن لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه، وله طريق ثالثة عند الدارقطني (٣/ ١٤٠)، والبيهقي (٨/ ٣٨) من حديث محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب به بنحوه، وقال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ٣٣): "وصحح البيهقي سنده لأن رواته ثقات". وله طريق رابعة عند أحمد (٩٨) من حديث جعفر -يعني الأحمر- عن مطرف عن الحكم عن مجاهد قال: حذف رجل ابنًا له بسيف، فقتله فرفع إلى عمر، فذكره مرفوعًا. ومطرف هو ابن طريف، والحكم هو ابن عتيبة. ورجاله ثقات رجال الشيخين عدا جعفر الأحمر، ابن زياد، صدوق عند الحافظ، وسنده منقطع، مجاهد بن جبر لم يدرك عمر. والحديث بمجموع طرقه لا ينزل عن درجة الحسن.
(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢٣١٣) وأحمد (٣٤٧) عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال عمر، فذكره، وقال البيهقي (٨/ ٣٨): "وهذا الحديث منقطع".
(٢) في الأصل: ورواية.
(٣) "التلخيص الحبير" (٤/ ٣٣).
(٤) أخرجه البخاري (٢٧٠٣) و (٤٤٩٩) و (٤٥٠٠) و (٤٦١١)، ومسلم (١٩٧٥) (٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>