للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه الخمسة، وحسّنه الترمذي، وصححه ابن القطان (١). وقال الإمام أحمد: "لا أصل له" (٢). وقال البخاري: "هذا منكر" (٣). وقال أبو حاتم: "لا تقوم بمثله الحجة" (٤).

بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

[١٢٨٣] عن جابر -رضي اللَّه عنه-، أن سمع النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن اللَّهَ حرّمَ بيْعَ الخمر والميتةِ والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسُول اللَّه، أرأيتَ شحومَ الميتةِ فإنه يُطلى بها السفنُ، ويُدهنُ بها الجُلودُ، ويُستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هُوَ حرَامٌ". ثم قال: "قاتَلَ اللَّهُ اليهودَ، إنَّ اللَّهَ لما حرَّم عليهم شحومَها جَملُوه، فبَاعُوه وأكلوا ثَمنَهُ" (٥).

[١٢٨٤] ولأحمدَ، وأبي داود، من حديث ابن عباس: "إن اللَّه إذا حَرّم أكلَ شيء، حرَّم ثمنَه" (٦).

[١٢٨٥] ولمسلم، من رواية جابر: "لا يَبعْ حاضر لبادٍ، دَعُوا الناسَ يَرزُق اللَّهُ


= مقبول، عند الحافظ. وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٨/ ٢٩٧ - ٢٩٨) من طريق إبراهيم بن عبد اللَّه الهروي حدثنا أبو الهيثم خالد بن مهران عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وهذا سند حسن، إبراهيم بن عبد اللَّه لا بأس به.
(١) انظر: "الوهم والإيهام" (٥/ ٤٩٤).
(٢) "العلل المتناهية" لابن الجوزي (٢/ ٥٩٧).
(٣) "مختصر سنن أبي داود" للمنذري (٥/ ١٦٠).
(٤) "الجرح والتعديل" (٨/ ٣٤٧).
(٥) أخرجه البخاري (٢٢٣٦) و (٤٢٩٦) و (٤٦٣٣)، ومسلم (١٥٨١) (٧١).
(٦) حديث صحيح: أخرجه أحمد (٣٢٢١) و (٢٦٧٨) و (٢٩٦١)، وأبو داود (٣٤٨٨)، وابن حبان (٤٩٣٨)، والبيهقي (٦/ ١٣ - ١٤) من حديث خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عبّاس به، وسنده صحيح رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>