للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعضَهم مِنْ بعضٍ" (١).

[١٢٨٦] وفي رواية: أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- "زَجَرَ عَنْ ثمَنِ الكَلْبِ، والسِّنَّوْر" (٢).

[١٢٨٧] وللخمسة، "نَهَى عنْ ثمَنِ الهِرَّةِ" (٣). قَالَ النسائي: "هذا منكر" (٤)

وقال ابن عبد البر وغيره: "لا يثبت رفعُه" (٥).

[١٢٨٨] وفي رواية: "نهى عن الثُّنَيَّا إلَّا أن تُعْلَمَ" (٦).

رواه النسائي، والترمذي، وصححه.


(١) أخرجه مسلم (١٥٢٢) (٢٠).
(٢) أخرجه مسلم (١٥٦٩) (٤٢).
(٣) حديث حسن لغيره: أخرجه أبو داود (٣٤٨٠) و (٣٨٠٧)، والترمذي (١٢٨٠)، وابن ماجه (٣٢٥٠)، وعبد اللَّه بن أحمد في "زوائد المسند" (٣/ ٢٩٧) من طريق عبد الرزاق حدثنا عمر ابن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره. قال الترمذي: "حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق". وقال الحافظ في "القريب": ضعيف. فالحديث ضعيف بهذا الإسناد، لكن يشهد له حديث معقل عن أبي الزبير، قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور. فقال. زجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك. أخرجه مسلم (١٥٦٩).
(٤) إنما قال النسائي: هذا منكر، إثر حديث حجاج بن محمد حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن السنور والكلب إلَّا كلب صيد أخرجه في "المجتبى"، (٧/ ٣٠٩) وفي "الكبرى" (٤/ ٥٤). وسيأتي بعد حديث.
(٥) قال ابن عبد البر في "التمهيد - فتح البر" (١٢/ ١٥٥): "وليس في السنور شيء صحيح".
(٦) أخرجه مسلم (١٥٣٦) (٨٥) من حديث جابر به عدا: إلَّا أن تعلم. وأخرجه الترمذي (١٢٩٠)، والنسائي (٧/ ٢٩٦)، من طريق سفيان بن حسين قال حدثنا يونس عن عطاء عن جابر مرفوعًا به وزاد: إلَّا أن تعلم. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر". وإسناده صحيح، ويونس بن عبيد هو ابن دينار العبدي، قال الحافظ في "التقريب": ثقة ثبت فاضل ورع. (رحمه اللَّه)، وسفيان بن حسين هو الواسطي ثقة في غير الزهري كما في "التقريب".

<<  <  ج: ص:  >  >>