للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه الخمسة، وصححه الترمذي.

[١٨٥٤] وعن عَمرُو بن شُعيبٍ، عنْ أبيهِ، عنْ جدهِ، أنَّ امرأةً قالتْ: يا رسُولَ اللَّهِ، إنَّ ابني هذا كَانَ بطني لهُ وعاءً، وحِجري لهُ حِواءً، وثدْيي لهُ سقاءً، وزعمَ أبوهُ أنه ينزعهُ مني! فقالَ: "أنتِ أحقُّ بهِ ما لمْ تَنكِحي" (١).

رَوَاهُ أحمد، وأبو دَاوُد، والحَاكم وصححهُ.

قَالَ ابن حزم: "لم يأت نصٌ صحيحٌ قط بأنَّ الأمَّ إنْ تزوجتْ سقط حقُّها، إلا ما كان من حديث عمرو، وهي صحيفة لا يحتج بها" (٢).

بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ

[١٨٥٥] عن أبي هُريرةَ -رضي اللَّه عنه-، عنْ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إذَا أتَى أحدَكُم خادمُهُ بطعَامهِ فإنْ لمْ يُجْلسْهُ معهُ فلْيناولهُ لُقمةً أو لُقمتينِ، فإنَّهُ وليَ حرَّهُ وعلاجهُ" (٣).

[١٨٥٦] وعنه، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إنَّ رجُلًا وجدَ كلبًا يأكلُ الثرى من العطشِ


(١) حديث حسن: أخرجه أحمد (٦٧٠٧)، وأبو داود (٢٢٧٦)، والحاكم (٢/ ٢٠٧)، والبيهقي (٨/ ٤ - ٥) من طريق عمرو بن شعيب به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
والحديث مداره على عمرو بن شعيب، وهو صدوق، عند الحافظ، فإسناده حسن.
وقال ابن القيم رحمه اللَّه في "زاد المعاد" (٥/ ٣٨٩): "وليس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم".
(٢) "المحلى" (١٠/ ١٤٣ و ١٤٧). والحق أن صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يحتج بها إذا كان الراوي عن عمرو ثقة. قال البخاري: "رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين". قال البخاري: "من الناس بعدهم؟ ".
"تهذيب الكمال" (٢٢/ ٦٩).
(٣) أخرجه البخاري (٢٥٥٧) و (٥٤٦٠)، ومسلم (١٦٦٣) واللفظ للبخاري في الموضع الثاني، وورد هنا مختصرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>