للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الرَّضَاع

[١٨٣٩] عن عَائشةَ -رضي اللَّه عنها-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "يَحْرُمُ منَ الرَّضاعةِ (١) مَا يَحْرُمُ منْ الوِلادةِ" (٢).

وفي رواية: دَخَلَ عليَّ وعنْدي رجُلٌ فكأنهُ تغيَّر وجهُهُ وكرِهَ ذَلكَ، فقَلتْ: إنَّهُ أخِي منْ الرَّضاعة، فقالَ: "انظُرنَ منْ إخوانكُنَّ، فإنَّما الرَّضاعةُ منْ المَجاعةِ" (٣).

ولمسلم: "لا تُحرِّمُ المصَّةُ، ولا المصَّتانِ" (٤).

وفي رواية عنها، قالتْ: كَانَ فيمَا أُنزلَ من القُرآن عشرُ رضعاتٍ معلُوماتٍ يُحرِّمنَ ثُم نُسخِنَ: بخمْسٍ معلُوماتٍ، فتُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهي فيمَا يُقرأ منْ القُرآن (٥).

وفي رواية, قالتْ أمُّ سلَمةَ لعَائشةَ: إنهُ يدخلُ عليكِ (٦) الغُلامُ الأيفعُ الذِي مَا أحبُّ أنْ يدخُلَ عليَّ، فقالتْ عائشَةُ: أمَا لكِ في رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أسوةٌ حسنةٌ؟ فإنَّ امرأَةَ أبِي حُذيفةَ قالتْ: يا رَسُول اللَّهِ، إنَّ سالمًا يدخُلُ عليَّ، وفي نفسِ أبي حُذيفةَ منهُ شيءٌ،


(١) في الأصل: الرضاع. والمثبت من "الصحيح".
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٤٦) و (٣١٠٥) و (٥٠٩٩)، ومسلم (١٤٤٤) (٢) واللفظ له.
(٣) أخرجه البخاري (٢٦٤٧) و (٥١٠٢)، ومسلم (١٤٥٥)، واللفظ للبخاري في الموضع الثاني دون: من الرضاعة. . .
(٤) أخرجه مسلم (١٤٥٠).
(٥) أخرجه مسلم (١٤٥٢).
(٦) في الأصل: عليكم، والتصويب من "صحيح مسلم" و"المنتقى" لأبي البركات (٣٨٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>