للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خُلقَتْ" (١). وقال: "تفرد به عبد اللَّه بن سعيد المقْبُري، وهو ضعيف جدًّا، جرَّحَه (٢) أحمد، وابن معين، وجماعة من أئمة الحديث" (٣).

[٩٨٤] ورَوى بإسناده عن ابن عباس، أنه قال: ليس في العَنْبرِ زكاةٌ، إنما هو شيء دَسَره البحر (٤).

وفي رواية عنه: إن كان فيه شيء ففيه الخُمُس (٥).

والقطع في الرواية الأولى أولى.

[باب حكم الركاز]

[٩٨٥] عن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "العَجْمَاءُ جَرْحُها جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ" (٦).

[٩٨٦] [وعنه] (٧) أن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا


(١) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه البيهقي (٤/ ١٥٢) من حديث عبد اللَّه بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن جده، عن أبي هريرة به، وقال البيهقي: "تفرد به عبد اللَّه بن سعيد المقبري وهو ضعيف جدًّا. . . ". وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٣٤٩): "وعبد اللَّه متروك الحديث".
(٢) في الأصل: أخرجه. والتصحيح من "السنن الكبرى" للبيهقي (٤/ ١٥٢).
(٣) "السنن الكبرى" للبيهقي (٤/ ١٥٢).
(٤) أثر صحيح الإسناد: أخرجه الإمام الشافعي في "الأم" (٢/ ٥٧) ومن طريقه البيهقي (٤/ ١٤٦) من طريق سُفْيَان عن عمرو بن دينار عن أُذينة عن ابن عباس به، وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح.
(٥) أخرجه الإمام الشافعي في "الأم" (٢/ ٥٧ - ٥٨) ومن طريقه البيهقي (٤/ ١٤٦) من طريق سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به، وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح.
(٦) أخرجه البخاري (١٤٩٩) و (٢٣٥٥) و (٦٩١٢) و (٦٩١٣)، ومسلم (١٧١٠) (٤٥).
(٧) بياض في الأصل بمقدار كلمة، والزيادة من مصادر التخريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>