للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يَمينٍ فَرَأيتَ غَيْرهَا خَيْرًا منهَا، فَأتِ الَّذي هُوَ خيرٌ وكفِّرْ عنْ يَمينكَ" (١). وفي لفظ: "فَكفِّرْ عنْ يمينكَ، وَائتِ الَّذي هُوَ خيرٌ" (٢).

ولأبي دَاوُد والنسائي: "فكفِّرْ عَنْ يمينكَ، وَائتِ الَّذي هُوَ خَيْرٌ" (٣)

ورواته ثقات.

باب النَّذر

[٢٢٠٠] عَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها-، عَنْ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ (٤) اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصيَهُ فَلَا يَعصِهِ (٥) " (٦).

[٢٢٠١] وفي لفظ: "لا نَذَرَ في معصيةٍ، وكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ" (٧).


(١) أخرجه البخاري (٦٦٢٢) و (٦٧٢٢) و (٧١٤٦) و (٧١٤٧)، ومسلم (١٦٥٢) واللفظ للبخاري (٧١٤٧).
(٢) رواية البخاري (٦٦٢٢) و (٧١٤٦).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٢٧٨)، والنسائي (٧/ ١٠) من طريق الحسن قال: حدثنا عبد الرحمن ابن سمرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير" والسياق للنسائي، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه من طريق الحسن نحوه.
(٤) في الأصل: يطع. والتصويب من "الصحيح".
(٥) في الأصل: يعصيه. والتصويب من "الصحيح".
(٦) أخرجه البخاري البخاري (٦٦٩٦) و (٦٧٠٠).
(٧) حديث صحيح: أخرجه أحمد (٢٦٠٩٨)، وأبو داود (٣٢٩٠) و (٣٢٩١)، والترمذي (١٥٢٤)، والنسائي (٧/ ٢٦)، وابن ماجه (٢١٢٥) من طريق يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة به.
وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة فيما قال البخاري، ونقله عنه الترمذي في "جامعه" (٤/ ١٠٣)، وفي "العلل الكبير" (٢/ ٦٥٣).
لكن له طريق آخر عند الطيالسي، في "مسنده" (١٤٨٤) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعًا، نحوه، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين. وفي الباب عن ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>