للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤١٢] وعنْ ابنِ عُمَرَ مرفوعًا "مَنْ ابتَاعَ عَبْدًا ولَهُ مالٌ فمَالُهُ للبائعِ، إلا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" (١).

قيل لأحمد: روى قَبيصةُ، عن سُفيان، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر. وذكره، فاستعظمه، واستنكره، وقال: "ليس من ذا شيء" (٢).

[١٤١٣] وفي لفظ (٣): "كلكم راع، ومسؤول عن رعيته" (٤).

[باب الوكالة]

[١٤١٤] قد تقدم قول أبي رافعٍ: أمرني أن أقضي الرَّجُلَ بَكْرَه (٥).

[١٤١٥] وقال ابن أبي أوفى: أتيتُ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بصدقة مال أبي، فقال: "اللهمَّ صلِّ على آلِ أبي أوفى" (٦).

[١٤١٦] وقال: "الخَازِنُ الأمينُ الذي يُعطي ما أُمِر به كاملًا مُوفَّرًا طيّبةً به نفسُه، أحدُ المتصدِّقيْنِ" (٧).


(١) أخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠) وعندهما "فماله للذي باعه" بدل "فماله للبائع".
(٢) لم أهتد إليه.
(٣) قوله: وفي لفظ. يعني وفي حديث آخر لنفس الصحابي، ولا يعني به طريقًا من طرق نفس الحديث السابق.
(٤) أخرجه البخاري (٨٩٣) و (٢٤٠٩) و (٢٥٥٤) ولا مواضع عدة من "الصحيح".
(٥) تقدم برقم (١٣٧٠).
(٦) أخرجه البخاري (١٤٩٧) و (٤١٦٦) و (٦٣٣٢) و (٦٣٥٩)، ومسلم (١٠٧٨) (١٧٦) واللفظ لأحمد (١٩١١١) بإسناد الشيخين.
(٧) أخرجه البخاري (١٤٣٨) (٢٢٦٠) و (٢٣١٩)، ومسلم (١٠٢٣) (٧٩) من حديث أبي موسى -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>