للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٠٩] وعن أبي هُريرةَ مرفوعًا: "إذا أنفقَتْ المرأةُ مِنْ كَسْبِ زوْجِهَا عن غَيْرِ أمْرِهِ فلَهُ نِصْفُ أجْرِهِ" (١) (٢).

[١٤١٠] قالت أسماءُ: يا رسُولَ اللَّه، ليس لي إلا ما أدَخَلَ عليّ الزبير، فهل عليّ جُناحٌ أن أرْضَخَ مما يُدخِلُ عليّ؟ فقال: " [ارضخي] (٣) ما استَطعْتِ، ولا تُوعي فيُوعِيَ اللَّهُ عليكِ" (٤).

[١٤١١] وعَنْ عبْدِ اللَّهِ بنِ عمرو، مرفوعًا قال: "لا يَجُوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلا بإذْنِ زوْجِهَا" (٥).

رواهُ أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم وقال: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه" (٦).

قال الشافعيُّ: "سمعناه، وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به، والقرآن يدل على خلافه، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول". ذكره البيهقي، وقال (٧): الطريق في هذا إلى عمرو بن شعيب صحيح، فمن أثبت أحاديثه أثبت هذا، وإلا فلا. واللَّه أعلم" (٨).


(١) في الأصل: أجرها. والتصويب من "الصحيحين".
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٦٦) و (٥٣٦٠)، ومسلم (١٠٢٦) (٨٤).
(٣) الزيادة من الصحيح.
(٤) أخرجه البخاري (١٣٤٤)، مسلم (١٠٢٩) (٨٩).
(٥) حديث حسن: أخرجه أحمد (٦٧٢٧) و (٦٧٢٨) و (٧٠٨٥)، وأبو داود (٣٥٤٦) و (٣٥٤٧)، والنسائي (٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩)، وابن ماجه (٢٣٨٨)، والحاكم (٢/ ٤٧) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا زاد أحمد: يوم الفتح. وصححه الحاكم، ووافقه الذّهَبِيّ. وإسناده حسن لأجل الخلاف في الاحتجاج بنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(٦) "المستدرك" (٢/ ٤٧).
(٧) يعني البيهقي.
(٨) "السنن الكبرى" (٦/ ٦١) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>