للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب المحرمات في النِّكاح

[١٦٥٥] عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: حَرُمَ مِنْ النَّسَب سَبعٌ، ومن الصهر سبعٌ، ثُمَّ قرأ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] الآية (١). أخرجه البخاري.

[١٦٥٦] وعن أم حبيبةَ، قالت: قلتُ يا رسول اللَّهِ، انْكِح أُخْتِي! قال: "وتُحِبِّينَ ذلك؟ " قلتُ: نعم. فقال: "إنَّ ذَلِكِ لا يحلُّ لي"، قلت: إنا لنتحدَّثُ أنكَ تريدُ أن تَنْكِحَ دُرَّةً بِنْتَ أبي سلمَةَ. قال: "بِنْتَ أبي سلمة! " فقُلتُ: نَعمْ. قال: "فواللَّه لوْ لمْ تكُنْ رَبِيبَتي في حَجْري لما حَلَّتْ لي، إنها لابنةُ أخي من الرّضاعَةِ، أرْضَعْتني وأبَاها ثُوَبْيَةُ، فلا تَعْرِضْنَ عليّ بناتِكُنَّ ولا أخَواتِكُنْ" (٢).

[١٦٥٧] وعن أبي هُريرةَ -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَجمعُ [الرجُل] (٣) بين المرأةِ وعَمِّتِها، ولا بَينها وبينَ خالَتِها" (٤).

[١٦٥٨] وعنه، مرفوعًا: "لا يَنكحُ الزَّاني المجلودُ إلا مِثْلَه" (٥).


= حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف" فذكره بنحوه. وهو في "الطبقات الكبرى" (٨/ ٤٧٢).
وسعيد بن خالد وقارظ بن شيبة ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، فلم يذكر فيهما جرحًا ولا تعديلًا. فهذا إسناد ليّن.
(١) أخرجه البخاري (٥١٠٥).
(٢) أخرجه البخاري (٥١٠١) و (٥١٠٦) و (٥١٠٧) و (٥١٢٣) و (٥٣٧٢)، ومسلم (١٤٤٩) (١٥).
(٣) الزيادة من "المسند".
(٤) أخرجه البخاري (٥١٠٩) و (٥١١٠)، ومسلم (١٤٠٨) (٣٣)، واللفظ لأحمد (١٠٨٨٦).
(٥) حديث حسن: أخرجه أحمد (٨٣٠٠)، وأبو داود (٢٠٥٢)، والحاكم (٢/ ١٦٦) من حديث حبيب حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا به، واللفظ لأبي داود وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ويبدو أن إسناده حسن لحال =

<<  <  ج: ص:  >  >>