للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: "إني كنتُ أذِنْتُ لكم في الاستمتاعِ من النساء، وإنّ اللَّه قدْ حرَّمَ ذلِكَ إلى يومِ القيامةِ" (١). رواهما مسلم.

[١٦٦٨] وعن ابن عُمرَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن الشِّغَارِ، والشِّغَارُ أن يُزوّجَ [الرجلُ] (٢) ابنتَه على أن يزوّجهُ الآخرُ وليَّتَه (٣)، ولا صدَاقَ بيْنَهما (٤) (٥).

وفي رواية لهما أن تفسيرَ الشِّغَارِ من كلامِ نافعٍ (٦).

ولمسلم: "لا شِغارَ في الإسلامِ" (٧).

[١٦٦٩] وعن عبد الرحمن بن هرمز، أن العبَّاس بن عبد اللَّه بن عبَّاس أنكحَ عبد الرحمنِ بن الحكمِ ابنتَهُ، [وأنكحهُ عبدُ الرحمنِ ابنتهُ] (٨)، وقد كانا جعلا صداقًا، فكتب معاويةُ إلى مروان يأمرُهُ بالتَّفْرِيقِ بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهَى عنه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٩). رواه أحمد، وأبو داود.


(١) أخرجه مسلم (١٤٠٦) (٢١).
(٢) الزيادة من "الصحيحين".
(٣) في "الصحيحين": ابنته، وقوله: على أن يزوجه الآخر وليته. لحق بالهامش وعليه علامة الصحة.
(٤) في "الصحيحين": وليس بينهما صداق.
(٥) أخرجه البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥) (٥٧).
(٦) أخرجه البخاري (٦٩٦٠)، ومسلم (١٤١٥) (٥٨).
(٧) أخرجه مسلم (١٤١٥) (٦٠).
(٨) الزيادة من مصادر التخريج.
(٩) حديث حسن: أخرجه أحمد (١٦٨٥٦)، وأبو داود (٢٠٧٥) ومن طريقه البيهقي (٧/ ٢٠٠) من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد اللَّه بن عباس، فذكره، وهذا إسناد حسن. محمد بن إسحاق صدوق يدلس، وقد صرح بالتحديث عند من عزوت.

<<  <  ج: ص:  >  >>