(٢) أخرجه البخاري (٤٢١٣) و (٥٠٨٥) و (٥١٥٩) و (٥٣٨٩)، ومسلم (١٣٦٥) (٨٤). (٣) في "صحيح مسلم": فذهبتُ بها إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. (٤) أخرجه البخاري (٥١٦٣)، ومسلم (١٤٢٨) (٩٤) واللفظ له. وجاء هنا مختصرًا. (٥) أخرجه البخاري (٥١٧٩)، ومسلم (١٤٢٩) (١٠٣). (٦) لم أجده بلفظ المصنف. وأخرجه مسلم (١٤٢٩) (١٠٠) بلفظ: "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عُرسًا كان أو نحوه". وهو كذلك في "المنتقى" لأبي البركات (٣٥٨٣). (٧) ليس عند مسلم في "الصحيح" (١٤٢٩) (١٠١): وليمة. (٨) أخرجه مسلم (١٤٢٩) (١٠١) بلفظ: "من دُعي إلى عرس أو نحوه" وفي رواية لمسلم (١٤٢٩) (٩٨) بلفظ: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب". (٩) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٧٤١) من طريق أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: "من دُعي فلم يجب فقد عصى اللَّه ورسوله، ومن دخل على غير دعوة. . . " الحديث. =