للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٣٦] وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يُصلِّي أحدُكم في الثوبِ الوَاحِدِ ليس على عَاتقِهِ منه شيءٌ" (١).

لفظ مسلم (٢): "على عاتقيهِ".

[٣٣٧] وعنه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا صَلَّى أحدُكم في ثَوبٍ، فَلْيُخَالِف بين طَرَفَيهِ على عاتقِهِ" (٣). رواه البخاري.

[٣٣٨] وعن عقبة بن عامر -رضي اللَّه عنه-، قال: أُهدِيَ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرُّوجُ حرير، فَلَبِسَهُ، ثم صَلَّى فيه، ثم انصَرَفَ، فنَزعه نَزعًا عَنيفًا شديدًا كالكَارِهِ له، ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقينَ" (٤).

[٣٣٩] وعن جابر -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-[قال] (٥): "فإذا صلَّيتَ في ثَوبٍ واحدٍ، فإن كان وَاسِعًا، فالْتحِف بهِ، وإنْ كان ضيِّقًا فاتِّزرْ بهِ" (٦).

وفي لفظ: أنه صلَّى في ثوب واحد متوشحًا به (٧).


= عبد اللَّه عن هذا الحديث، فقال: ليس بشيء ليس له إسناد".
(١) أخرجه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦)، وعندهما "عاتقيه" بدل "عاتقه".
(٢) لم ينفرد مسلم بلفظ "على عاتقيه" فقد وافقه عليه البخاري (٣٥٩).
(٣) أخرجه البخاري (٣٦٠)، واللفظ لأحمد (٧٦٠٨). هذا وقد عزا أبو البركات رحمه اللَّه، الحديث في "المنتقى" (٢/ ٧١) للبخاري وأحمد، فاختصر المصنف، رحمه اللَّه، تخريج "المنتقى"، واقتصر على عزوه للبخاري، مع أن اللفظ لأحمد!
(٤) أخرجه البخاري (٣٧٥) و (٥٨٠١)، ومسلم (٢٠٧٥) (٢٣) واللفظ لأحمد (١٧٣٤٣).
(٥) الزيادة من المحقق.
(٦) أخرجه البخاري (٣٦١)، واللفظ لأحمد (١٤٥١)، وابن خزيمة (٧٦٧) وعندهما "وعليك ثوب واحد" بدل "في ثوب واحد".
وقد عزا أبو البركات رحمه اللَّه، الحديث في "المنتقى" (٢/ ٧٢) للشيخين ثم قال: "ولفظه لأحمد" فاختصر المصنف رحمه اللَّه تخريجه هذا مقتصرًا على الشيخين دون أحمد مع أن اللفظ له.
(٧) أخرجه مسلم (٥١٨) (٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>