للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٤٦] وعنها، قَالَت: كَانَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لَا يُصَلِّي فِي لُحُف نِسائهِ (١). صححه الترمذي (٢).

ولأبي داود: "شُعُر نِسَائِهِ" (٣).

[٣٤٧] وعن ابن عُمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي على حِمَارٍ، وهو مُتوجِّهٌ (٤) إلى خَيبَرَ (٥). رواه مسلم.

قال الدارقطني: [هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني] (٦).


(١) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (٣٦٧) و (٦٤٥)، والترمذي (٦٠٥)، والنسائي (٨/ ٢١٧) من حديث أشعث بن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد اللَّه بن شقيق عن عائشة، وقال الترمذي "حديث حسن صحيح" وإسناده صحيح.
وصححه الحاكم (١/ ٥٢) على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وليس كما قالا، رحمهما اللَّه، أشعث بن عبد الملك وهو الحمراني، ليست له رواية البتة عند مسلم، وأخرج له البخاري تعليقًا، وهو ثقة، وعبد اللَّه بن شقيق أخرج له البخاري خارج الصحيح، في "الأدب المفرد" وهو ثقة، فإسناده صحيح فقط، واللَّه أعلم.
(٢) "جامع الترمذي" (٢/ ٤٩٦).
(٣) لفظ أبي داود (٣٦٧): لا يصلي في شعرنا أو في لحفنا. وفي (٣٦٨): كان لا يصلي في ملاحفنا. وفي (٦٤٥): لا يصلي في شعرنا أو لحفنا.
(٤) في "الصحيح" (١/ ٤٨٧): مُوَجَّهٌ.
(٥) أخرجه مسلم (٧٠٠) (٣٥) من حديث مالك عن عمرو بن يحيى المازني، عن سعيد بن يسار، عن ابن عمر به.
(٦) بياض في الأصل، وما بين المعقوفين استدركتُه من شرح النووي لصحيح مسلم (٥/ ٢١١)، يريد الدارقطني أن عامة من رواه -غير عمرو بن يحيى المازني- رووا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على راحلته أو على البعير، وأن الصلاة على الحمار من فعل أنس فأخطأ فيه عمرو فجعله من فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو بن يحيى.
لكن قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٦٧١): "وقد روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس أنه رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر، وإسناده حسن، وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر" فذكره. =

<<  <  ج: ص:  >  >>