للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يصح ما زاده أبو داود من رواية ليث بن أبي سُليم: "أنه نهى عَنِ الصلاة نِصْفَ النهارِ، إلَّا يومَ الجُمُعةِ" (١).

[٥٤٢] وعن عُقبةَ بن عامر -رضي اللَّه عنه-، قال: ثَلاثُ ساعاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْهَانا أن نُصلِّيَ فيهنَّ وأن ندفن (٢) فيهنَّ موْتَانَا: حين تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حتّى ترْتَفِعَ، وحينَ يقُومُ قائمُ الظَّهِيرَةِ حتَّى تزول (٣)، وحينَ تَضَيَّفُ الشمسُ للغروب (٤) (٥).

[٥٤٣] وعن جُبَيْرِ بن مُطعِم -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يا بَنى عَبْدِ منَافٍ لا تَمْنَعُوا


= (٢٨٨) واللفظ له، وعنده "بعد صلاة الفجر" بدل "الصبح".
(١) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (١٠٨٣) من طريق ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. . الحديث، وأعله أبو داود بالانقطاع فقال: "هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي خليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة".
وفيه علة أخرى وهي ضعف ليث وهو ابن أبي سُليم راويه عن مجاهد، قَالَ الحافِظ في "التقريب": صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه فترك.
وأخرجه الشافعي في "المسند" (٤٠٨) قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة، ومن طريقه أخرجه البغوي في "شرح السنة" (٣/ ٣٢٩). وسنده ضعيف جدًا، إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلمي المدني، قَالَ الحافظ في "التقريب": متروك. وإسحاق هو ابن أبي فروة متروك أيضًا.
وقال النووي في "خلاصة الأحكام" (١/ ٢٧٣): "كل طرقه ضعيفة".
(٢) في "الصحيح" (٨٣١): "أو أن نقبر" وكذا عند أحمد (١٧٥١٢)، وأبي داود (٣١٩٢)، والترمذي (١٠٣٠)، والنسائي (١/ ٢٧٥)، وابن ماجه (١٥١٩)، و"المنتقى" (١٢٩٤).
(٣) في "الصحيح" (٨٣١): "حتى تميل" وكذا في المواضع السابقة من المصادر المذكورة أعلاه.
(٤) في "الصحيح" (٨٣١) زيادة: "حتى تغرب". وكذا في المواضع السابقة من المصادر المذكورة أعلاه. فلعل المصنف أورده بالمعنى. واللَّه أعلم.
(٥) أخرجه مسلم (٨٣١) (٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>