للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لمنعهنَّ المسَاجِدَ، كما مَنَعتْ بَنو إسرائيلَ نساءَها (١).

[٦٣٣] وعن أُبيِّ بن كَعْبٍ -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أزْكَى مِنْ صلاتِهِ وحْدَهُ، وصلاتُهُ مَعَ الرَّجَلَيْنِ أزكَى مِنْ صلاتِهِ معَ الرَّجُلِ، وما كَثُرَ فَهُوَ أحَبُّ إلى اللَّهِ عز وجل" (٢).

رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان (٣)، ورواته من طريق (٤) أبي داود ثقات، سوى عبد اللَّه بن أبي بصير ففيه جَهَالة (٥)، وقد وثَّقه ابن حبَّان (٦).

[٦٣٤] وعن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، قال: "لقَدْ رَأَيْتُنا وما يتخلَّفُ عن الصلاة إلا مُنَافِقٌ معلومُ النِّفَاقِ أو مريضٌ، وإنَّ الرَّجُلَ ليُهَادَى به بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حتَّى يُقَامَ في الصَّفِّ، ولَوْ صَلَّيْتُمْ في بُيُوتِكُمْ، وتركتُمْ مسَاجِدكُمْ ترَكْتُمْ سُنّةَ نَبِيِكُم، ولو تَرَكْتُمْ سُنَّةَ (٧) نبيِّكُمْ لكَفَرْتُمْ" (٨). رواه مسلم.


(١) أخرجه البخاري (٨٦٩)، ومسلم (٤٤٥) (١٤٤)، ولفظ أحمد (٢٥٩٨٢) أقرب لسياق المصنف إلا قوله: "كما منعت بنو إسرائيل نساءها" فهو عند أحمد (٢٤٦٠٢). واللَّه أعلم.
(٢) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (٢١٢٦٥)، والضياء في "المختارة" (١١٩٧)، وابن خزيمة (١٤٧٧)، وأبو داود (٥٥٤)، وابن حبان (١٤٧٧) من طريق عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد اللَّه بن أبي بصير عن أبي بن كعب، فذكره. واللفظ لأبي داود.
وإسناده ضعيف، عبد اللَّه بن أبي بصير تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق، ولم يوثقه غير ابن حبّان (٥/ ١٥)، والعجلي في "الثقات" (٨٥٨).
وأخرجه أحمد (٢١٢٦٦)، والضياء في "المختارة" (١١٩٨)، والحاكم (١/ ٢٤٨) من طريق سفيان بن سعيد الثوري عن أبي إسحاق عن عبد اللَّه بن أبي بصير عن أبي بن كعب بنحوه.
(٣) "صحيح ابن حبان" (٢٠٥٦).
(٤) في الأصل: طرق.
(٥) ووثقه ابن حبان في "الثقات" (٥/ ١٥)، والعجلي "في الثقات" (٨٥٨).
(٦) "الثقات" لابن حبان (٥/ ١٥).
(٧) في الأصل: مساجد. والتصويب من مصادر التخريج.
(٨) أخرجه مسلم (٦٥٤) (٢٥٦) و (٢٥٧)، ولفظ أبي داود (٥٥٠) أقرب لسياق المصنف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>