(٢) حديث صحيح: أخرجه الإمام الشافعي في "الأم" (١/ ٤٥٣)، ومن طريقه البيهقي (٤/ ٣٩)، وفي "المعرفة" (٥/ ٢٩٩)، وسنده صحيح لولا مطرف بن مازن قَالَ الحافظ في "تعجيل المنفعة" (٢/ ٢٦٥): "قال النسائي وغيره: ليس بثقة" وقال الذهبي في "الميزان" (٦/ ٤٤٣): "كذبه يحيى بن معين وله طريق آخر أخرجه النسائي (٤/ ٧٥) قَالَ: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي أمامة قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتةً ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة. ورجاله ثقات. وأخرجه الحاكم (١/ ٣٦٠) من حديث ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف. . أخبره رجال من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث ثم يسلم تسليمًا خفيًّا حين ينصرف. . الحديث، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وأخرج الحاكم (١/ ٣٥٩) من طريق سعيد بن أبي مريم حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي حدثني شرحبيل بن سعد قال: حضرت عبد اللَّه بن عباس صلى بنا على جنازة بالأبواء، وكبر ثم قرأ بأم القرآن رافعًا صوته بها ثم صلى على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم قال: اللهم عبدك. . الحديث فقال: يا أيها الناس إني لم أقرأ علنًا إلا لتعلموا أنها سنة. . الحديث، سكت عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٢٤٣) وموسى بن يعقوب الزمعي صدوق سيئ الحفظ عند الحافظ. وفي الباب عن ابن عباس أخرجه البخاري (١٣٣٥) من حديث طلحة بن عبد اللَّه بن عوف قال: صليتُ خلف ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سُنَّة. (٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من "المجتبى" للنسائي (٤/ ٧٥). (٤) حديث صحيح: أخرجه النسائي (٤/ ٧٥) من حديث الليث عن ابن شهاب عن أبي أمامة به. =