للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأهل السنن، واللفظ لأبي داود: "قام في الجنازة (١) ثم قَعَد بعدُ" (٢).

وقال الترمذي: "حديث صحيح" (٣). ولأحمدَ بإسناد فيه ضعف: ما قام غيرَ مرة (٤).

قال ابن الجوزي: وفي رواية: "فلما نُهِيَ عن ذلك انتهى" (٥). وهو دليل على نسخ القيام، قال ابن عقيل: "والجمع بينهما ممكن، فالقيام مستحب، والجلوس جائز، فلا نسخ حينئذٍ" (٦).

[٩٣٢] ولمسلم عن عليٍّ، قال: بَعَثَني رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ لَا أَدَعَ قَبرًا مُسَنَّمًا إِلَّا سَوَّيْتُهُ، ولا تِمْثَالًا إلا طَمَسْتُه (٧).


(١) في "سنن أبي داود": الجنائز.
(٢) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (٣١٧٥)، والترمذي (١٠٤٤)، والنسائي (٤/ ٧٧) بإسناد مسلم في الموضع الأول (٩٦٢) (٨٤)، واللفظ لأبي داود، وقال الترمذي: "حسن صحيح".
وأخرجه النسائي (٤/ ٧٨)، وابن ماجه (١٥٤٤) بإسناد مسلم في الموضع الثاني (٩٦٢) (٨٤).
(٣) "جامع الترمذي" (٣/ ٣٥٣).
(٤) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (١٢٠٠) و (١٩٧٠٥) من حديث ليث عن مجاهد عن أبي معمر قال: كنا مع على فمر به جنازة. . فذكره بنحوه. وليث هو ابن أبي سُليم صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه فترك، كما في "التقريب"، وله شاهد عند مسلم (٩٦٢) عن علي أنه قال: قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم قعد.
(٥) حديث ضعيف بهذه الزيادة: أخرجه أحمد (١٩٧٠٥) من حديث أبي موسى، من طريق ليث عن أبي بردة بن أبي موسى عنه بنحوه، وليث هو ابن أبي سليم، وإسناده ضعيف.
(٦) نسب المرداوي في "الإنصاف" (٢/ ٤٥٣) القول باستحباب القيام للجنازة لابن أبي موسى والقاضي وابن عقيل والشيخ تقي الدين وصاحب "الفائق".
(٧) أخرجه مسلم (٩٦٩) بنحوه، واللفظ لأبي داود (٣٢١٨)، وعنده "مشرفًا" بدل: =

<<  <  ج: ص:  >  >>