للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه الترمذي، وقال: "لا يصح في هذا الباب شيء، وإنما يُروى عن مُوسَى بن طلحة مرسلًا (١) " وقد احتج به من أرسله.

[٩٧٥] وللحاكم والطبراني عن أبي بُردَةَ عن أبي موسى، ومعاذ: أن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما بعثهما إلى اليمن أمرهما أن يُعلّما الناس أمرَ دينهم، وقال: "لا تأخذوا (٢) في الصدقة إلا من: الشَّعيرِ، والحِنْطَةِ، والزَّبِيبِ، والتَّمْرِ" (٣).


= وإسناده مرسل ضعيف، عطاء بن السائب اختلط.
وروي موصولًا من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه مُوسَى بن طلحة عن معاذ بن جبل بمعناه أخرجه الدارقطني (٢/ ٩٧)، والحاكم (١/ ٤٠١)، وصححه هو ووافقه الذهبي! وإسحاق بن يحيى ضعيف كما في "التقريب"، وسنده منقطع موسى بن طلحة عن عمر مرسلًا فروايته عن معاذ أولى بالإرسال نقله الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٣٨٦) عن أبي زرعة والمشهور في هذا الباب ما رواه الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، أخرجه الحاكم (١/ ٤٠١)، والبيهقي (٤/ ١٢٨ - ١٢٩)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وهذه رواية عن طريق الوجادة وهي إحدى طرق التحمل وفيها شائبة اتصال. وله طريق أخرى أخرجها الدارقطني (٢/ ٩٨)، والحاكم (١/ ٤٠١)، والبيهقي (٤/ ١٢٥) من حديث سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: "لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر"، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: "رواته ثقات وهو متصل" وسيأتي بعده.
(١) "جامع الترمذي" (٣/ ٢١ - ٢٢).
(٢) في الأصل: لا تأخذا. والمثبت من مصادر التخريج.
(٣) حديث حسن: أخرجه الحاكم (١/ ٤٠١)، والبيهقي (٤/ ١٢٥)، والدارقطني (٢/ ٩٨) من حديث سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ، فذكره.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٣٢٢): قال البيهقي: "رواته ثقات وهو متصل". وقال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٥): "رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح". وطلحة بن يحيى هو ابن طلحة بن عبيد اللَّه، مختلف فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>