للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنّ عَمَّ الرَّجُلِ صنْوُ أبِيهِ؟ " (١).

ولم يذكر البخاري فيه عمر، ولا ما قيل له في العباس، وقال: "فهي عليه" (٢).

قال الإمام أحمد (٣) -فيما حكاه الدارقطني عنه-: "أخطأ عليُّ بن حفص في هذا وصَحَّفَ، وإنما هو "وأعْتدَه" (٤).

وقال أبو القاسم البغوي: ويروى "وأعْتَدُه" بالتاء وهو جمع العَتاد، وفي تأويله ثلاثة أقوال:

أحدها: أن هذه الآلات كانت للتجارة، فطلبوا منه زكاة التجارة، فأخبر النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قد جعلها حُبُسًا في سبيل اللَّه، فلا زكاةَ عليه، وفيه دليل على وجوب زكاة التجارة، وجواز وقف المنقول.

الثاني: أنه اعتذر لخالد يقول: إذا كان قد حبَّس أدراعه تبرُّعًا وهو غير (٥) واجب فكيف يظنُّ به أنه يمنع الزكاة الواجبة؟

الثالث: إنه احتسب له بما حبّسه مما عليه؛ لأن أحد أصناف المستحقين للصدقة هم المجاهدون، وفيه دليل على جواز أخذ القيمة من الزكوات، وعلى جواز وضعها في صنف واحد" (٦).

وقال أبو عُبيد: "أرى -واللَّه [أعلم] (٧) - إنما أخَّر عنه الصدَقَةَ عاميْنِ لحاجة


(١) أخرجه البخاري (١٤٦٨)، ومسلم (٩٨٣) (١١) واللفظ له.
(٢) رواية البخاري (١٤٦٨).
(٣) "تهذيب الكمال" (٢٠/ ٤١٠ - ٤١١).
(٤) أكثر الروايات: أعبده، بالباء الموحدة، وعند الحموي والمستملي: أعتده، بالتاء المثناة الفوقية، انظر: "مشارق الأنوار" (٢/ ٨٣) للقاضي عياض.
(٥) في الأصل: عنه. والمثبت من "شرح السنة" (٦/ ٣٤).
(٦) "شرح السنة" (٦/ ٣٤).
(٧) زيادة يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>