للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولأبي داود: "بَريدًا" (١).

قال أبو طالب (٢): سألتُ أحْمدَ عن حديث أبي هُرَيْرَة: "لا تسافر المرأةُ ثلاثةَ أيام" قال: هذا منكر خطأ، إنما هذا عن أبي سعيد، وأبو هُرَيْرَة يقول: "يومًا، وليلةً"، ويُروي عنه: "لا تسافر سفَرًا" قلت: ما تقول أنت؟ قال: "لا تسافر سفرًا قليلًا ولا كثيرًا إلا ومعها ذو مَحْرمٍ".

[١١١٠] ولمسلم عن أبي سعيد مرفوعًا: "لا يحلَّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليوم الآخرِ أنْ تُسافرُ سَفَرًا يكونُ ثلاثةَ أيام فصاعدًا، إلا ومعها أبُوها أَوْ ابْنُهَا أَوْ زوجُها، [أو أخوها] (٣) أو ذو مَحْرَمٍ مِنْهَا" (٤).

[١١١١] وعَنْ ابن عَبَّاسٍ، أنّ امرأةً مِنْ خَثْعَمَ قالتْ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ فرَيضَةَ اللَّهِ في


= سعيد أخرجه مسلم (١٣٤٠) (٤٢٣).
(١) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (١٧٢٥) من حديث جرير عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا.
وإسناده صحيح رجاله رجال مسلم، وأخرجه البخاري متابعة (١٠٨٨).
(٢) رواه ابن عدي في "الكامل" (٤/ ٥٢٣) من طريق أبي طالب أحمد بن حميد قال: سألت أحمد ابن حنبل عن سهيل بن أبي صالح. . وفيه: وسألته عن حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: "لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم"، قال: هذا خطأ إنما هو حديث أبي صالح عن أبي سعيد، الأعمش يرويه عنه".
ورواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عند مسلم (١٣٤٠) مرفوعًا: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها". وقال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٦٦٢) "إنه هو المحفوظ". ورواه مسلم أيضًا (١٣٣٨) (٤٢٢) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فكأن الإمام مسلم رأى كلا الطريقين محفوظين.
(٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "الصحيح".
(٤) أخرجه مسلم (١٣٤٠) (٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>