(٢) أخرجه أحمد (٦/ ٣٠) وعنه أبو داود (١٨٣٣)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٤٨) وأخرجه أيضًا ابن ماجه (٢٩٣٥) كلهم من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة فذكره. ويزيد قال فيه أبو زرعة: "لين الحديث يُكتب حديثه، ولا يحتج به" وقال الحافظ في "التقريب": "ضعيف كبير فتغير وصار يتلقن، وكان شِيعيًا". وأخرجه البيهقي (٥/ ٤٧) من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن معاذ عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبًا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. وسنده صحيح موقوف. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر -رضي اللَّه عنها- أخرجه الحاكم (١/ ٤٥٤) من حديث علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. وصححه الحاكم على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. (٣) "مختصر سنن أبي داود" (٢/ ٣٥٤). (٤) أخرجه البخاري (٢٧١) و (١٥٣٨) و (٥٩١٨)، ومسلم (١١٩٠) (٣٩). (٥) رواية مسلم (١١٩٠) (٤٥).