للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٣٣٠] وعن أبي هريرة، مرفوعًا: "الذَّهَبُ بالذّهَبِ وزْنًا بوزْنٍ".

رواهنّ مسلم (١).

[١٣٣١] وعنه، أن رسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- استَعْملَ رجُلًا على خَيْبرَ فجاءَ بتمرٍ جَنِيبٍ، فقال: "أكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هكذَا؟ " قال: لا. إنّا لنأخُذُ الصاعَ بالصَّاعَيْنِ والصَّاعَيْنِ بالثلاثَةِ. فقال: "لا تفْعَلْ، بِعْ الجَمْعَ بالدَّرَاهِمِ، ثمّ ابتَعْ بالدراهِمِ جَنيبًا" (٢). وقال في الميزان مِثْلَ ذلك.

ولا حُجَّةَ فيه لمن قَالَ بالحِيَلِ، لأنه أرشدهم إلى البيع الصحيح البتات قاله شيخنا (٣)، مع أوجه أُخَر.

[١٣٣٢] وعنه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رَخَّص في بَيْعِ العرَايَا بِخَرْصِهَا، فِمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ، أو [في] (٤) خمسةِ (أوْسُقٍ) (٥) (٦).

[١٣٣٣] وعنَ أبي بَكْرةَ، قال: نهى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الفِضَّةِ بالفِضّة، والذَّهب بالذَّهب، إلَّا سواءً بسواءٍ، وأمرَنَا أن نشترِيَ الفِضةَ بالذَّهَبِ كيفَ شِئْنَا، والذَّهبَ بالفِضّةٍ كيفَ شِئْنَا (٧).

[١٣٣٤] وعنَ ابنِ عُمرَ، قال: نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المزابنة؛ أن يَبِيعَ الرجُلُ (٨)


(١) أخرجه مسلم (١٥٨٨) (٨٤).
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٠٣) و (٢٣٠٣) و (٤٢٤٥)، ومسلم (١٥٩٣) (٩٥).
(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٢٨ - ٢٩).
(٤) الزيادة من "الصحيح".
(٥) قوله: أوسق. ليس في "صحيح مسلم" (١٥٤١) (٧١).
(٦) أخرجه البخاري (٢١٩٠) و (٢٣٨٢)، ومسلم (١٥٤١) (٧١) واللفظ له.
(٧) أخرجه البخاري (٢١٧٥) و (٢١٨٢)، ومسلم (١٥٩٠) (٨٨) واللفظ له.
(٨) قوله: الرجل. ليس في "الصحيحين".

<<  <  ج: ص:  >  >>