للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن بيع اللَّحم بالحيوان (١).

ورواه سعيد أيضًا بهذا الإسناد (٢).

وللدارقطني، بإسنادٍ لا يثبت، عن سهل بن سعد مرفوعًا، مثله (٣).

ولابن خزيمةَ، عن الحسن، عن سمُرةَ، مرفوعًا نحوه (٤).

وقال البيهقي: "إسناده صحيح" (٥).

[١٣٤٣] وعن عُمرَ، قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الذَّهبُ بالوَرِق ربًا، إلا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبر ربًا، إلا هاءَ وهاءَ". وذكر في الشعيرِ والتمرِ مِثْلَ ذلك (٦).


(١) حديث حسن لغيره: أخرجه مالك في "الموطأ" (٢٦١٣) عن زيد بن أسلم عن سعيد ابن المسيب به مرسلًا. وعنده: عن بيع الحيوان باللحم. ومن طريق مالك أخرجه الدارقطني (٣/ ٧١)، والحاكم (٢/ ٣٥)، والبيهقي (٥/ ٢٩٦) واللفظ لهما.
(٢) قال سعيد بن منصور: حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب فذكره مرسلًا. كما في "تنقيح التحقيق" (٢/ ٥٢٩).
(٣) أخرجه موصولًا الدارقطني (٣/ ٧٠ - ٧١)، وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٣٣٤) من حديث يزيد بن عمرو البزاز حدثنا يزيد بن مروان حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سهل بن سعد مرفوعًا به، وقال أبو نعيم: "غريب من حديث مالك عن الزهري عن سهل تفرد به يزيد بن عمرو عن يزيد"، وقال الدارقطني: "تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه، وصوابه في "الموطأ" عن ابن المسيب مرسلًا". ويزيد بن مروان هذا قال ابن معين: كذاب. كما في "الميزان" (٤/ ٤٣٩) فالصواب فيه أن المرسل هو الصحيح، كما قال البيهقي.
(٤) أخرجه البيهقي (٥/ ٢٩٦) من طريق ابن خزيمة قال حدثنا أحمد بن حفص السلمي قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تباع الشاة باللحم، وقال البيهقي: "إسناده صحيح" والراجح أن رجاله ثقات غير أحمد وأبيه فهما صدوقان عند الحافظ. والحسن يدلس وقد عنعن، لكن الحديث مع مرسل سعيد بن المسَيِّب يتقوى ويصلح للاحتجاج.
(٥) "السنن الكبرى" للبيهقي (٥/ ٢٩٦).
(٦) أخرجه البخاري (٢١٣٤) و (٢١٧٤)، ومسلم (١٥٨٦) (٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>