للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٤٨] وعن جابرٍ، قال: نَهَى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ بَيْع الطعام حتى يَجريَ فيهِ الصَّاعان: صاعُ البائعِ، وصاعُ المشترِي (١). رواه ابن ماجه، والدارقطني.

[١٣٤٩] وعن عُثْمَانَ -رضي اللَّه عنه-، قال: كنْتُ أبْتَاعُ التَّمْرِ مِنْ قَوْمٍ مِنْ اليهودِ وأبيعُهُ بِرِبْحٍ، فبلَغَ ذلكَ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "يَا عُثْمَانُ إذَا ابتَعْتَ (٢) فاكْتَلْ، وإذَا بِعْتَ فَكِلْ" (٣).


(١) حديث صحيح: أخرجه ابن ماجه (٢٢٢٨)، والدارقطني (٣/ ٨)، والبيهقي (٥/ ٣١٦) من حديث ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر فذكره. وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن قاضي الكوفة. قَالَ الحافظ في "التقريب": صدوق سيئ الحفظ جدًّا. قَالَ البيهقيّ: "وروى من وجه آخر عن أبي هريرة" ثم أخرجه هو (٥/ ٣١٦) من حديث مخلد بن الحسين عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة نحوه. وإسناده صحيح مخلد بن حسين ثقة فاضل كما فى "التقريب" ومن فوقه ثقات رجال الصحيح.
(٢) في "المسند" (٤٤٤) و (٥٦٠): إذا اشتريت. بدل: إذا ابتعت. والمصنف نقله عن "المنتقى" (٢٨٢٦) وفيه: "إذا ابتعت". وعزاه أبو البركات لأحمد، وليس عند أحمد في الموضعين "إذا ابتعت". بل عنده "إذا اشتريت". وأما لفظ: "إذا ابتعت" فعند الدارقطني (٣/ ٨)، والبيهقي (٥/ ٣١٥)، بسند حسن في المتابعات، ويأتي بعده.
(٣) حديث حسن: أخرجه أحمد (٤٤٤) و (٥٦٠)، وابن ماجه (٢٢٣٠)، والطحاوي (٤/ ١٧)، والبيهقي (٥/ ٣١٥) من طريق ابن لهيعة حدثنا مُوسَى بن وردان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت عثمان يخطب على المنبر -فذكره. وحسنه الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٩٨). وموسى بن وردان صدوق ربما أخطأ كما في "التقريب". وابن لهيعة اختلط بعد احتراق كتبه. وله طريق آخر عند الدارقطني (٣/ ٨)، والبيهقي (٥/ ٣١٥ - ٣١٦) من طريق عبد اللَّه بن صالح عن يحيى بن أيوب عن عبيد اللَّه به المغيرة عن منقذ مولى سراقة عن عثمان به مرفوعًا. واسناده لا بأس به في المتابعات. عبد اللَّه بن صالح صدوق كثير الغلط، ومنقذ مقبول، كما في "التقريب".
وله شاهد مرسل عند ابن أبي شيبة (٦/ ٣٦٣) عن يحيى بن أبي زائدة ويحيى بن أبي غنية عن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن الحكم بن عتيبة قال: قدم لعثمان طعام عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. فذكر نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>