للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: أبو سِبَاعٍ، ليس بالمشهور (١)، وعيسى بن ماهان (٢)، وهو مختلف فيه.

[١٣٥٣] ولابن ماجه، عن عقبةَ بن عامر، مرفوعًا: "المسلمُ أخو المسلمِ، لا يحلُّ لمسلمٍ باع من أخيه بيعًا فيه عَيبٌ إلَّا بيَّنهُ له" (٣).

رواه أحمد، والحاكم وقال: "على شرطهما".

وقال البخاري في "الصحيح": وقال عقبةُ بن عامر: لا يَحِلُّ لامرئ يبيع سلعة يعلم أنه بها داءٌ إلا أخبر به (٤).

[١٣٥٤] وعنه، مرفوعًا قَالَ: "عُهَدةُ الرَّقِيقِ أرْبَعُ ليالٍ" (٥).


= ناقة. فذكره مطولًا بنحوه. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! وأبو سباع هذا مجهول، قاله الذَّهَبِيّ في "الميزان" (٤/ ٥٢٧) وأبو جعفر الرازي اسمه عيسى ابن أبي عيسى مشهور بكنيته، قال الحافظ في "التقريب": صدوق سيئ الحفظ. فالحديث ضعيف بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث عقبة بن عامر أخرجه ابن ماجه (٢٢٤٦)، والحاكم (٢/ ٨) من طريق يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عنه مرفوعًا: "المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا بينه له" وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! ورجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن شماسة أخرج له مسلم والأربعة، وأعل بالوقف كما في "تغليق التعليق" (٣/ ٢٢٣). وأخرجه أحمد (١٧٤٥١) من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة عن عقبة بن عامر مرفوعًا نحوه. وقال الحافظ في "تغليق التعليق" (٣/ ٢٢٣): "وهو على هذا حديث حسن لمتابعة يحيى بن أيوب لابن لهيعة عليه وباقي رجاله ثقات".
(١) "ميزان الاعتدال" (٤/ ٥٢٧).
(٢) "تهذيب الكمال" (٣٣/ ١٩٢ - ١٩٦).
(٣) تقدم تخريجه قبله تحت حديث (١٣٥٢).
(٤) ذكره البخاري في "الصحيح" معلقًا مجزومًا موقوفًا: كتاب البيوع (١٩) باب إذا بَيَّنَ البيعان ولم يكتما ونصحا. وتقدم موصولًا مرفوعًا قبله تحت حديث (١٣٥٢).
(٥) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (١٧٣٥٨)، وأبو داود (٣٥٠٦)، وابن ماجه (٢٢٤٥) من حديث قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر مرفوعًا. واللفظ لأحمد، وقال البغوي في "شرح السنة" =

<<  <  ج: ص:  >  >>