وقال الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٣٨١): "وله شاهد من حديث عائشة في "الغلانيات" وسنده حسن أيضًا". (١) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (٨٨٣٨)، وأبو داود (٣٥)، وابن ماجة (٣٣٧)، و (٣٣٨)، و (٣٤٩٨)، والدارمي (١/ ١٦٩ - ١٧٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٢١ - ١٢٢)، وابن حبان (١٤١٠)، والحاكم (٤/ ١٣٧)، والبيهقي (١/ ٩٤ و ١٥٤)، وفي "شعب الإيمان" (٦٠٥٣) من حديث الحصين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا مطولًا ومختصرًا. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي! وفيه نظر؛ حصين الحبراني مجهول، كما في "التقريب". وقال الذهبي في "الميزان" (١/ ٥٥٥): لا يعرف. وفيه أيضًا: أبو سعيد الحبراني ويقال: أبو سعد، مجهول. وللاكتحال وترًا شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (٨٦١١)، و (٨٦١٢) و (٨٦٧٧) من حديث ابن لهيعة عن أبي يونس عنه مرفوعًا بلفظ: "إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترًا، وإذا استجمر فليستجمر وترًا" ابن لهيعة سيئ الحفظ. وعن عقبة بن عامر أخرجه أحمد (١٧٤٢٦) من حديث ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عنه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الكي، وكان يكره شرب الحميم وكان إذا اكتحل اكتحل وترًا، وإذا استجمر استجمر وترًا. وأخرجه أحمد (١٧٤٢٨) من حديث ابن لهيعة عن عبد اللَّه بن هبيرة عن عبد الرحمن بن جبير عنه مرفوعًا: "إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترًا، وإذا استجمر فليستجمر وترًا" وفيه ابن لهيعة. وللاستجمار وترًا شاهد من حديث جابر أخرجه أحمد (١٤١٢٨) من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير عنه مرفوعًا: "إذا استجمر أحدكم فليوتر" وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في "الصحيح" (٢٣٩).