(٢) أخرجه البخاري (٢٤٩٥). (٣) في "صحيح مسلم": أرض. (٤) في "صحيح مسلم": حتى يَعْرِضَ على شريكه. (٥) أخرجه مسلم (١٦٠٨) (١٣٥) وزاد في آخره: "حتى يُؤذِنَهُ". (٦) حديث صحيح: أخرجه أحمد (١٤٢٥٣)، وعنه أبو داود (٣٥١٨)، وابن ماجه (٢٤٩٤) كلهم من حديث هُشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر مرفوعًا به، وأخرجه الترمذي (١٣٦٩) من طريق خالد بن عبد اللَّه الواسطي عن عبد الملك بن أبي سليمان به، وقال: "هذا حديث غريب (كذا في مطبوعة محمد فؤاد عبد الباقي، ولعله سقط منه: حسن). . وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث" وعبد الملك بن أبي سليمان من الثقات الأثبات وقد احتج به مسلم في "صحيحه" واستشهد به البخاري، ولم يتكلم فيه أحد قط إلا شعبة من أجل هذا الحديث والذين ردوا حديثه ظنوا أنه معارض لحديث جابر المذكور (١٤٨٦) وفي الحقيقة لا تعارض بينهما، فمنطوق حديث جابر انتفاء الشفعة عند تميز الحدود، ومنطوق حديث عبد الملك إثبات، فمفهومه ومنطوقه موافق لمنطوق حديث جابر غير معارض له. "تهذيب السنن" (٥/ ١٦٧) بتصرف يسير. (٧) في الأصل: هشام. والمثبت من مصادر التخريج.