(٢) في "الصحيح": شبرًا. (٣) أخرجه البخاري (٣٠٥٩). (٤) أخرجه البخاري (٢٣٥٣) و (٢٣٥٤) و (٦٩٦٢)، ومسلم (١٥٦٦) (٣٧). (٥) رواية مسلم (١٥٦٦) (٣٨). (٦) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (٣٦٤٠)، والبيهقي (٦/ ١٥٥) من طريق أبي طوالة وعمر (كذا عند أبي داود) ابن يحيى عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، فذكره بنحوه. وهذا إسناد صحيح. أبو طوالة اسمه عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأنصاري، ثقة كما في "التقريب" وعمرو بن يحيى هو ابن عمارة، روى له الجماعة، وأبوه كذلك. (ووقع في "السنن" عُمر -بدون واو والصواب: عمرو، كما في "تهذيب الكمال" (٢٢/ ٢٩٥) و"التقريب" (٥١٣٩) وفي الباب عن عبادة بن الصامت: أخرجه ابن ماجه (٢٤٨٨)، والحاكم (٤/ ٩٧)، والبيهقي (٦/ ١٥٥) من حديث فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت -رضي اللَّه عنه-، قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في النخلة والنخلتين والثلاث فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة مبلغ جريدها حريمًا. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! وأعلَّه البوصيري في "الزوائد" (٢/ ٢٧٠) بالانقطاع فقال: "هذا إسناد ضعيف إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة بن =