للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البخاري: "لم يصح".

[١٦٠٣] وقال عمرو عن عطاء، عن ابن عباس، في أمّ الولدِ: هي مِثْلُ شاتِك، أو بعيرك (١)، وهذا المعروف من فتيا ابن عباس.

[١٦٠٤] وعن ابنِ عمرَ قال: نُهي عن بيع أم الولدِ، فقال: "لا تُباع، ولا تُوهَبُ، ولا تُورثُ ليستمتع بها سيدُها ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حُرة" (٢).

رواه مالك، والدارقطني، والبيهقي. وقال: "غلط بعض الرواة فرفعه، وهو وَهَمٌ لا يحل ذكرُه" (٣) وفي لفظ للدارقطني، عن ابن عمر، نفسه. وهو أصح.


= وقال ابن حزم: "فهذا خبر جيد السند كل رواته ثقات". وقال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ١٦٠٨): "مصعب وهو ابن سعيد المصيصي وفيه ضعف".
(١) صحيح الإسناد: خرجه سعيد بن منصور في "سننه": حدثنا سُفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس في أم الولد قال: "بعها كما تبيع شاتك وبعيرك". أفاده ابن القيم رحمه اللَّه في "تهذيب السنن" (٥/ ٤١٣) وسنده صحيح.
(٢) صحيح موقوفًا: أخرجه الدارقطني (٤/ ١٣٤) من طريق عبد العزيز بن مسلم عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا. وعبد العزيز بن مسلم القسملي ثقة عابد ربما وهم، كما في "التقريب". ورواه جماعة من الثقات عن عبد اللَّه بن دينار به فلم يرفعوه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، منهم:
١ - مالك بن أنس: أخرجه في "الموطأ" (٢٧٢٨) عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر أن عمر قال. فذكره موقوفًا عليه.
٢ - سليمان بن بلال: أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٤٢ - ٣٤٣) من طريقه عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد. . موقوف.
٣ - سفيان بن عيينة: أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٤٣) من طريقه عن عبد اللَّه بن دينار به موقوفًا.
٤ - فليح بن سليمان: أخرجه الدارقطني (٤/ ١٣٤) من طريقه عن عبد اللَّه بن دينار به موقوفًا.
وقال البيهقي: "وغلط فيه بعض الرواة عن عبد اللَّه بن دينار فرفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو وهم لا يحل ذكره".
(٣) "السنن الكبرى" (١٠/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>