للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٥٠] ولمالك في "الموطأ"، أنه أُتي بنكاح لم يُشهد عليه إِلَّا رجلٌ وامرأةٌ، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزُه، ولو كنت تقدمتُ فيه لرجمتُ (١).

[١٦٥١] وعن عبد اللَّه بن الزُّبير، مرفوعًا: "أعلنوا النكاح" (٢).

رواه أحمد، والحاكم، وقال: "صحيح الإسناد" (٣).

[١٦٥٢] وعن الحسن، عن سَمُرَة مرفوعًا: "أيُّمَا امرأةٍ زوَّجَها وليَّانِ فهِيَ للأوَّلِ منهما، وأيُّما رَجُلٍ باعَ بَيْعًا منْ رجُلَيْنِ فهو للأوَّلِ منهما" (٤).


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (١٥٠٨) عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، أتى بنكاح. . فذكره، وسنده منقطع بين أبي الزبير وعمر -رضي اللَّه عنه-.
(٢) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (١٦١٣٠)، وابن حبان (٤٠٦٦)، والحاكم (٢/ ١٨٣)، والبيهقي (٧/ ٢٨٨) من طريق ابن وهب، قال حدثني عبد اللَّه بن الأسود عن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير عن أبيه، به مرفوعًا. ورجاله ثقات، عدا عبد اللَّه بن الأسود القرشي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٧/ ١٥)، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٥/ ٢): "شيخ، لا أعلم أحدًا روى عنه غير عبد اللَّه بن وهب". أما الحاكم فقال: "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي. وفي الباب عن محمد بن حاطب مرفوعًا: "فصل ما بين الحلال والحرام، الضرب بالدف" أخرجه أحمد (١٥٤٥١) و (١٨٢٧٩)، والترمذي (١٠٨٨)، والنسائي (٦/ ١٢٧)، وابن ماجه (١٨٩٦) من طريق أبي بَلْجٍ عنه به، وقال الترمذي: "حديث حسن"، وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٣٣٩): "حسنه الترمذي، وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم في "المستدرك". . وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، لكن قد اختلف فيه على الحسن، ورواه الشافعي، وأحمد، والنسائي من طريق قتادة أيضًا، عن الحسن عن عقبة بن عامر، قال الترمذي: "الحسن عن سمرة في هذا أصح، وقال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة شيئًا". وأخرجه ابن ماجه من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أبو عقبة بن عامر". والحديث صحته متوقفة على تصريح الحسن بالتحديث، وهذا ما لم أجده.
(٣) "المستدرك" (٢/ ١٨٣).
(٤) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (٢٠٠٨٥) (٢٠٠٩٠) و (٢٠١١٦) و (٢٠١٢١) و (٢٠١٤١) و (٢٠٢٠٦) و (٢٠٢٠٨) و (٢٠٢٦٣)، وأبو داود (٢٠٨٨)، والترمذي (١١١٠)، والنسائي =

<<  <  ج: ص:  >  >>