للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يمَسُّها زَوْجُهَا حَتَّى يتبيّن حمْلُها منْ ذلكَ الرَّجُلِ، فإذا تبيَّنَ حَمْلُها أصابَهَا زوجُهَا (١) إن أحَبّ، وإنَّما يَفْعَلُ ذلِكَ رَغْبَةً في نَجَابَةِ الوَلَدِ.

ومنها: أن يجتمعُ الرَّهْطُ دُونَ العَشْرَةِ إلى المرأةِ يُصيبُونها، فإذا وضعَتْ أرْسَلَتْ إليهم فتُلْحِقُهُ بمنْ أحبَّتْ منهم.

ورابع: يجْتَمِعُ الناسُ الكَثيرِ، فيدْخُلُون على المرأة لا تَمْتَنِعُ ممَّنْ جاءَها، وهن البغايا ينصِبنَ على أبَوابِهِنّ الرايات، فإذا وضَعَتْ دَعوْا القافَةَ، ثُمّ ألحَقُوه بالذي يرون.

فلما بعث اللَّه محمدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحقِّ هَدمَ نكاحَ الجَاهِليَّةِ كُلَّهُ، إلا نكاحَ الناسِ اليوم. (٢) رواه البخاري.

[١٦٧٩] وعنْ الضحاك بن فيرُوز، عن أبيه قلتُ: يا رسولَ اللَّه، إني أسلَمْتُ وتحتي أختانِ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "طَلِّقْ أيّتَهُمَا شِئْتَ" (٣).

رواه الخمسة، إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ولفظه: "اختر أيَّتَهما شئْتَ" وصححه البيهقي (٤).


(١) قوله: حتى يتبين حملها. . . زوجها. لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة.
(٢) أخرجه البخاري (٥١٢٧) وورد هنا مختصرًا.
(٣) حديث إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (١٨٠٤٠)، وأبو داود (٢٢٤٣)، والترمذي (١١٢٩) و (١١٣٠)، وابن ماجه (١٩٥١)، والبيهقي (٧/ ١٨٤)، والدارقطني (٣/ ٢٧٤) من طرق عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز به، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن"، وأبو وهب الجيشاني تابعي اسمه: عبيد بن شرحبيل روي عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٦/ ٣٩١)، وجهل حاله ابن القطان. والضحاك بن فيروز روي عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٤/ ٣٨٧)، وقال ابن القطان في "الوهم والإيهام" (٣/ ٤٩٥): حاله مجهولة، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ٢٤٩): في إسناده نظر.
(٤) الحديث أخرجه البيهقي (٧/ ١٨٤) من طريق إسحاق بن عبد اللَّه عن أبي وهب =

<<  <  ج: ص:  >  >>