للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ابن الهاد عن عمر بن الخطاب مرفوعًا: "استحيوا من اللَّه فإن اللَّه لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن".
وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٢٠٨): "وزمعة ضعيف وقد اختلف عليه في وقفه ورفعه".
وفي الباب عن ابن عبّاس: أخرجه الترمذي (١١٦٥) وابن حبان (٤٢٠٣) والنسائي في "عشرة النساء" (١١٥) من حديث أبي خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس مرفوعًا: "لا ينظر اللَّه إلى رجل أتى رجلًا أو امرأة في دبرها".
وخالف أبا خالد الأحمر وكيعٌ فرواه عن الضحاك بن عثمان به موقوفًا على ابن عباس. وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٢٠٨): "وهو أصح عندهم من المرفوع". وأخرجه النسائي (١١٨) من طريق ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: سُئل ابن عباس عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: ذلك الكفر.
وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٢٠٨): "وإسناده قوي".
وفي الباب عن خزيمة بن ثابت: رواه الإمام الشافعي في "المسند" (٩٠) قال: أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع أخبرني عبد اللَّه بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح -أو عن عمرو بن فلان ابن أحيحة بن الجلاح- قال الشافعي -رضي اللَّه عنه-: أنا شككت -عن خزيمة بن ثابت أن رجلًا سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها- فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حلال" فلما ولي الرجل دعاه -أو أمر به فدعي- فقال: "كيف في أي الخُربتيْن، أو في أي الخرزتَين أو في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها فنعم، أم من دبرها في دبرها فلا. إن اللَّه لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن".
وقال الحافظ في "التلخيص" (٣٠/ ١٢٠٥): "وفي الإسناد عمر بن أحيحة وهو مجهول الحال واختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا، وقد أطنب النسائي في تخريج طرقه وقد اختلف فيه على عبد اللَّه بن علي بن السائب، فرواه النسائيّ من طريق ابن وهب عن سعيد بن أبي هلال عن عبد اللَّه بن علي بن السائب عن حصين بن محصن عن هرمي بن عبد اللَّه عن خزيمة بن ثابت، ومن طريق هرمي أخرجه أحمد، والنسائي، وابن حبان، وهرمي لا يعرف حاله أيضًا، وقد قال الشافعي: "غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزيمة بن ثابت" يعني حيث رواه، وقال البزار: "لا أعلم في الباب حديثًا صحيحًا لا في الحظر ولا في الإطلاق، وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيح". انتهى وكذا روى الحاكم عن الحافظ أبي علي النيسابوري. ومثله عن النسائي، وقال قبلهما البخاري". =

<<  <  ج: ص:  >  >>