للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفيه: كثير مولى [ابن] (١) سَمُرةَ، وثقه العجلي (٢)، وغيره، وجعله ابن حزم مجهولًا (٣).

[١٧٨١] وعن ابن عباس، قال: إذا حَرَّمَ الرجلُ [عليه] (٤) امرأتَهُ فهي يمينٌ يكفِّرُهَا، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١] (٥).

[١٧٨٢] وللبُخَارِيِّ، أنه قال: إذا حَرَّمَ امرأتَه فليس بشيءٍ، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١] (٦).

وقال ابن حزم: "صح عن ابن عَبَّاس أن فيه كفارة ظهار (٧). و [ذكر إن كان نوى بالتحريم الطلاق، وإلا فهو يمين (٨).

وعن ابن عمر، وزيد بن ثابت، فيمن قَالَ لامرأته: أنت عليّ حرام، أنَّ عليه كفارة يمين (٩)، وعن ابن مَسْعُود نحوه (١٠)، وصح عن عمر (١١)، وابن مَسْعُود نحوه (١٢).


(١) الزيادة من مصادر التخريج.
(٢) "الثقات" للعجلي (٢/ ٢٢٦).
(٣) "المحلى" (٩/ ٢٩٤).
(٤) الزيادة من "صحيح مسلم".
(٥) أخرجه البخاري (٥٢٦٦)، ومسلم (١٤٧٣) (١٩) واللفظ له.
(٦) أخرجه البخاري (٥٢٦٦)، وفيه: وقال: لكم في رسول اللَّه أسوة حسنة.
(٧) "المحلى" (٩/ ٣٠٣)، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١١٣٨٥) وسنده صحيح.
(٨) "المحلى" (٩/ ٣٠٢) عن ابن مسعود، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٩٩) من طريق الحكم عن إبراهيم عن ابن مسعود، وأخرجه أيضًا البيهقي (٧/ ٣٥٢) من طريق الحكم به وسنده منقطع.
(٩) "المحلى" (٩/ ٣٠٣).
(١٠) "المحلى" (٩/ ٣٠٣)، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١١٣٦٦) من حديث مجاهد عن ابن مسعود، وسنده منقطع، مجاهد لم يدرك ابن مسعود.
(١١) "المحلى" (٩/ ٣٠٣)، ورجاله ثقات وسنده منقطع، عكرمة لم يدرك عمر -رضي اللَّه عنه-، وأخرجه أيضًا البيهقي (٧/ ٣٥١) من طريق الدارقطني من طريق عكرمة به.
(١٢) "المحلى" (٩/ ٣٠٣)، ورجاله ثقات، وسنده منقطع، مجاهد عن ابن مسعود مرسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>