(٢) بياض في الأصل بمقدار نصف سطر. (٣) الزيادة من مصادر التخريج. (٤) حديث صحيح: أخرجه أحمد (٦٧٦٩) و (٦٧٨٠) (٦٧٨١) و (٦٩٣٢)، وأبو داود (٢١٩٠) و (٢١٩٢) و (٣٢٧٤)، والترمذي (١١٨١)، وابن ماجة (٢٠٤٧)، والدارقطني (٤/ ١٤ - ١٦)، والحاكم (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، والبيهقي (٧/ ٣١٧) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك" واللفظ للترمذي، ورواية لأحمد (٦٧٨٠)، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح " (يعني لشواهده) وإسناده حسن وصححه الذهبي في "تلخيص المستدرك" (٢/ ٢٠٥)، وحسنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٨/ ١٢٤). (٥) حديث جابر معلول: أخرجه الحاكم (٢/ ٢٠٤) من طريق ابن أبي ذئب حدثنا عطاء حدثني جابر مرفوعًا نحوه، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي (٧/ ٣١٩) من طريق ابن أبي ذئب قال حدثني من سمع عطاء عن جابر فذكره بنحوه مرفوعًا. وأخرجه الحاكم (٢/ ٤٢٠) من طريق وكيع عن ابن أبي ذئب عن عطاء ومحمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا مختصرًا جدًّا، وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٤٢٨): "وهو معلول"، وأخرجه الحاكم (٢/ ٤٥٥)، والبيهقي (٧/ ٣١٩) من طريق صدقة بن عبد اللَّه عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا، قال الذهبي في "السير" (١٣/ ٣٥٧): هو ممن يجوز حديثه ولا يحتج به.