(١) ذكره البخاري في "الصحيح" (٧/ ٦٤) معلقًا ممرضًا، ووصله البيهقي (٧/ ٣٧٨) من حديث حماد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال في الإيلاء: يوقف عند انقضاء أربعة أشهر، فإما أن يطلق، وإما أن يفيء. وقال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٣٣٨): "وسنده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي الدرداء". وجعل الذهبي في "السير" (٤/ ٢١٨) رواية سعيد عن أبي الدرداء مرسلة. (٢) ذكره البخاري في "الصحيح" (٧/ ٦٤) معلقًا ممرضًا، ووصله عبد الرزاق في "المصنف" (١١٦٥٨) عن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة قالا: يوقف المولى عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. وقال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٣٣٨): "وهذا منقطع، وأخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عن عائشة بلفظ، فذكره بنحوه". وهو في "سننه" (٢/ ٣٢)، ووصله أيضًا البيهقي (٧/ ٣٧٨) بسند صحيح. (٣) ذكره البخاري في "الصحيح" (٧/ ٦٤) معلقًا ممرضًا، ووصله البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ١٦٦) من حديث يحيى بن سعيد عن عبد ربه بن سعيد عن ثابت بن عبيد مولى زيد ابن ثابت عن اثني عشر رجلًا من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقًا حتى يوقف. وسنده صحيح على شرط مسلم. (٤) صحيح البخاري (٥٢٩١). (٥) صحيح الإسناد: أخرجه الدارقطني (٤/ ٦١)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٣٧) من طريق عبيد اللَّه بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه به. وسنده على شرط مسلم.