للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهُما، وألحقَ الولَدَ بالمرأةِ (١) (٢).

وفي رواية: ففرَّق رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينَ أخوَيْ بني عجلَانَ، وقال: "اللَّه يعلمُ أنَّ أحدكُمَا كاذبٌ، فهلْ منكما تائبٌ؟ " (٣).

وفي رواية: "لا سبيلَ لكَ عليْها". قال: يا رسول اللَّه، مالي؟ قال: "لا مَالَ لكَ، إنْ كنْتَ صدقْتَ عليها فهو بما استحللْت منْ فرْجها، وإنْ كنتَ كذبْتَ عليْها فذاك أبعْدُ لكَ منْها" (٤).

[١٨١٧] عنْ سهْلِ بن سعْدٍ، قَالَ: لما تلَاعن عُويمرُ وامرأتُه عنْدَ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وفرَغَا، قَالَ: كَذَبْتُ عليها يا رَسُول اللَّه إنْ أمسكتُها. فطَلقَها ثلاثًا قبْلَ أنْ يأمُرهُ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذاكُمُ التفريقُ بين كلِّ مُتلاعنيْن". قَالَ ابْنُ شهابٍ: فكانتْ تلْكَ سُنَّة المُتلاعنيْن (٥).

وفي رواية لأبي دَاوُد: فطلَّقها ثلاثَ تطليقاتٍ، فأنفذهُ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان ما صُنع عندَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سنةً، قَالَ سهْلٌ: فمضتِ السنةُ بعدُ في المتلاعنيْن أن يُفرقَ بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا (٦).


(١) تكرر حديث ابن عمر مرتين في الأصل، ويبدو أنه سهو من الناسخ فرأيت حذف المكرر.
(٢) أخرجه البخاري (٥٣١٥) و (٦٧٤٨)، ومسلم (١٤٩٤) (٨)، واللفظ للبخاري (٦٧٤٨).
(٣) أخرجه البخاري (٥٣١٢)، ومسلم (١٤٩٣) (٦).
(٤) أخرجه البخاري (٥٣١١) و (٥٣١٢) و (٥٣٤٩) و (٥٣٥٠)، ومسلم (١٤٩٣) (٥) واللفظ له.
(٥) أخرجه البخاري (٤٧٤٥) و (٤٧٤٦) و (٥٢٥٩) و (٥٣٠٨) و (٥٣٠٩)، ومسلم (١٤٩٢) (١)، واللفظ له، وأما قوله: "ذاكم التفريق بين كل متلاعنين". فهو لمسلم أيضًا (١٤٩٢) (٣)، لكن من طريق آخر فكأن المصنف جمعهما في سياق واحد.
(٦) رواية أبي داود (٢٢٥٠)، والبيهقي (٧/ ٤١٠) من طريق ابن وهب عن عياض بن عبد اللَّه الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد. فذكره واللفظ لأبي داود. =

<<  <  ج: ص:  >  >>