للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرزاق حينئذ" (١).

لكن عبد الملك ضعَّفه هشامُ بن يوسف، والأزدي (٢).

[١٩٦٠] وعنه، قال: قال أبو القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لوْ أنَّ امرأَ دَخلَ عليْك بغيْر إذْنٍ فحذفْتهُ بحصاةٍ، ففقأتَ عينَهُ لم يكن عليْكَ جُناحٌ" (٣).

[١٩٦١] (٤) و"منْ اطلعَ في بيْتِ قوْمٍ بغيرِ إذْنهم ففقئُوا عينهُ فلا ديةَ لهُ، ولا قصاصَ" (٥).

[١٩٦٢] عنْ عُمْرانَ بن حُصين، أنَّ رجُلًا عضَّ يدَ رجُلٍ، فنزعَ يدهُ منْ فيه فوقعت ثنيتاهُ، فاختصمُوا إلى النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالَ: "يعضُّ أحدكمْ يد أخيه كما يعضُّ الفحلُ! لا دية لك" (٦).

[١٩٦٣] وعنْ يعلَى بن أميَّة، نحوه (٧).


(١) "معالم السنن" للخطابي (٤/ ٣٧) غير "حينئذ".
(٢) "مختصر السنن" للمنذري (٦/ ٣٨٦).
(٣) أخرج البخاري (٦٩٠٢)، ومسلم (٢١٥٨) (٤٤). واللفظ للبخاري وعنده: أطلع عليك.
(٤) أورد المصنف الحديثين "لو أن امرأ" و"من اطلع" في سياق واحد، ولم أجده مجموعًا هكذا، فميزتهما برقمين متتاليين؛ لأن الأول متفق عليه كما مر، والثاني أخرجه أحمد وغيره. واللَّه أعلم.
(٥) حديث صحيح: أخرجه أحمد (٨٩٩٧)، والنسائي (٨/ ٢٠١)، وابن حبان (٦٠٠٤)، والدارقطني (٣/ ١٩٩)، والبيهقي (٨/ ٣٣٨)، كلهم من طريق هشام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة به، واللفظ لأحمد والنسائي، وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين.
(٦) أخرجه البخاري (٦٨٩٢)، ومسلم (١٦٧٣) (١٨)، واللفظ للبخاري وعنده: يعض أحدكم أخاه. . .
(٧) أخرجه البخاري (٢٩٧٣) و (٤٤١٧) و (٦٨٩٣)، ومسلم (١٦٧٤) (٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>