(٤) في الأصل: صبر. والتصويب من "المسند". (٥) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (٧٨٣٧) من طريق بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المتوكل أو أبي المتوكل عن أبي هريرة مرفوعًا به وبزيادة في أوله. والحديث أورده الهيثمي في "المجمع" (١/ ١٠٣) و (١٠/ ١٨٨) وقال في الموضع الأول: "رواه أحمد وفيه: بقية، وهو ضعيف مدلس وقد عنعنه". وقال في الموضع الثاني: "رواه أحمد وفيه: بقية، وهو ضعيف". وفيه أيضًا: المتوكل أو أبو المتوكل على الشك، ذكره الحافظ في "تعجيل المنفعة" (ص ٤٣٩) وقال: "روى عنه خالد بن معدان وذكره ابن حبان في "الثقات" فقال: لا أدري من هو، ولا ابن من هو؟ وقد جزم البخاري وتبعه ابن أبي حاتم بأنه المتوكل -اسم لا كنية- وقال أبو حاتم: هو مجهول، وهذا هو المعتمد". فالحديث ضعيف بهذا الإسناد لجهالة المتوكل. (٦) حديث صحيح: أخرجه أحمد (٢٢٩٨٠) وابن حبان (٤٣٦٣) من طريق وكيع حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خَبَّبَ على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا". واللفظ لأحمد، وصححه ابن حبان، والحاكم، ووافقه الذهبي، ورجاله ثقات. وأخرجه أبو داود (٣٢٥٣)، والبيهقي (١٠/ ٣٠) من طريق زهير حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي به مختصرًا وسياق البيهقي أتم وأخرجه الحاكم (٤/ ٢٩٨) من طريق عبد اللَّه بن داود حدثنا الوليد ابن ثعلبة به. وصححه ووافقه الذهبي. وإسناد الحديث صحيح رجاله ثقات. (٧) أخرجه البخاري (٧٠٤٦)، ومسلم (٢٢٦٩) مطولًا.