قال الشيخ سعد الدين: الظاهر أنَّ هذه الإشارة إلى اليمين وهذه إلى الشمال لا على قصد إسناد الجارحة إلى الله تعالى على سبيل التصوير وتمثيل مبايعته الله على الإيمان والطاعة بمبايعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه، وقيل إشارة إلى البيعة والصفقة والمعنى: أن بيعته كبيعة رسول الله لا كبيعة الناس. اهـ
قوله:(ويؤيده أن عليه الصلاة والسلام أتم في السفر).
أخرجه الشافعي في الأم، وابن أبي شيبة والبزار والدارقطني عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر في السفر ويتم.
قوله:(وأن عائشة اعتمرت ... ) الحديث.
أخرجه النسائي والدارقطني وحسنه، والبيهقي وصححه.
قوله:(لقول عمر: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم).
أخرجه النسائي وابن ماجة.
قوله:(ولقول عائشة: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ... ) الحديث.
أخرجه الشيخان.
قوله:(تعلق بمفهومه من خص صلاة الخوف بحضرة الرسول).
قال الشيخ سعد الدين: قيل هو أبو يوسف ولم نجد ذلك في كتب الفقه والخلافيات. اهـ
قلت: هو موجود فيها، قال النووي في شرح المهذب: قال الشيخ أبو حامد: