وسائر أصحابنا قالوا بمشروعية صلاة الخوف واستمرارها إلى آخر الزمان والأمة بأسرها إلا أبا يوسف والمزني، فقال أبو يوسف: كانت مختصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ومن يصلي معه وذهبت بوفاته، وقال المزني: كانت ثم نُسخت في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -. اهـ
قوله:(كما فعله عليه الصلاة والسلام ببطن نخل).
أخرجه الشيخان من حديث جابر.
قوله:(كما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذات الرقاع).
أخرجه الشيخان.
قوله:(جعل الحذر آلة ... ) إلى آخره.
جواب سؤال مقدر تقديره أن الحذر مجاز وأخذ الأسلحة حقيقة فلا يجوز جمعها في لفظ واحد؟ وتقرير الجواب: أنه حقيقة إذ لم يتعلق بالحذر إلا بعد جعله بمنزلة الآلة استعارة بالكناية. قاله الشيخ سعد الدين.
قوله:(أديتم وفرغتم منها).
قال الأزهري: القضاء على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وكل ما أحكم عمله وختم وأدي وأوجب وأعلم وأنفذ وأمضى فقد قضى. اهـ
قال الطَّيبي: فالقضاء موضوع للقدر المشترك بين هذه المفهومات وهو انقطاع الشيء في النهاية. اهـ
والآية نزلت في بدر الصغرى
قوله:(نزلت فى طعمة بن أبيرق ... ) الحديث.
أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وأصله عند الترمذي والحاكم من حديث قتادة بن النعمان