للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسائر أصحابنا قالوا بمشروعية صلاة الخوف واستمرارها إلى آخر الزمان والأمة بأسرها إلا أبا يوسف والمزني، فقال أبو يوسف: كانت مختصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ومن يصلي معه وذهبت بوفاته، وقال المزني: كانت ثم نُسخت في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -. اهـ

قوله: (كما فعله عليه الصلاة والسلام ببطن نخل).

أخرجه الشيخان من حديث جابر.

قوله: (كما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذات الرقاع).

أخرجه الشيخان.

قوله: (جعل الحذر آلة ... ) إلى آخره.

جواب سؤال مقدر تقديره أن الحذر مجاز وأخذ الأسلحة حقيقة فلا يجوز جمعها في لفظ واحد؟ وتقرير الجواب: أنه حقيقة إذ لم يتعلق بالحذر إلا بعد جعله بمنزلة الآلة استعارة بالكناية. قاله الشيخ سعد الدين.

قوله: (أديتم وفرغتم منها).

قال الأزهري: القضاء على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وكل ما أحكم عمله وختم وأدي وأوجب وأعلم وأنفذ وأمضى فقد قضى. اهـ

قال الطَّيبي: فالقضاء موضوع للقدر المشترك بين هذه المفهومات وهو انقطاع الشيء في النهاية. اهـ

والآية نزلت في بدر الصغرى

قوله: (نزلت فى طعمة بن أبيرق ... ) الحديث.

أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وأصله عند الترمذي والحاكم من حديث قتادة بن النعمان

<<  <  ج: ص:  >  >>