١٠ - النوع العاشر: الأمر بشيئين مقرونين في اللفظ، أحدهما: فرض على بعض المخاطبين على الكفاية، والثاني: أمر إباحة لا حتم.
١١ - النوع الحادي عشر: الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في اللفظ، الأول منها: فرض على المخاطبين في بعض الأحوال، والثاني فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال، والثالث فرض على المخاطبين في جميع الأوقات.
١٢ - النوع الثاني عشر: الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذكر، الأول منها: فرض على جميع المخاطبين في كل الأوقات، والثاني: فرض على المخاطبين في بعض الأحوال، والثالث: فرض على بعض المخاطبين في بعض الأوقات، والرابع: ورد بلفظ العموم، وله تخصيصان اثنان من خبرين آخرين.
١٣ - النوع الثالث عشر: الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذكر، الأول منها: فرض على جميع المخاطبين في كل الأوقات، والثاني: فرض على المخاطبين في بعض الأحوال، والثالث: فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال، والرابع: أمر تأديب وإرشاد أمر به المخاطب إلا عند وجود علة معلومة وخصال معدودة.
١٤ - النوع الرابع عشر: الأمر بالشيء الواحد للشخصين المتباينين والمراد منه أحدهما لا كلاهما.
١٥ - النوع الخامس عشر: الأمر الذي أمر به إنسان بعينه في شيء معلوم لا يجوز لأحد بعده استعمال ذلك الفعل إلى يوم القيامة وإن كان ذلك الشيء معلوما يوجد.