٢٩ - النوع التاسع والعشرون: الأمر بشيئين مقرونين في الذكر خير المأمور به بينهما حتى إنه لموسع عليه أن يفعل أيما شاء منهما.
٣٠ - النوع الثلاثون: الأمر الذي ورد بلفظ البدل حتى لا يجوز استعماله إلا عند عدم السبيل إلى الفرض الأول.
٣١ - النوع الحادي والثلاثون: لفظة أمر بفعل من أجل سبب مضمر في الخطاب فمتى كان السبب المضمر الذي من أجله أمر بذلك الفعل معلوما بعلم كان الأمر به واجبًا وقد عدم علم ذلك السبب بعد قطع الوحي فغير جائز استعمال ذلك الفعل لأحدٍ إلى يوم القيامة.
٣٢ - النوع الثاني والثلاثون: الأمر باستعمال فعل عند عدم شيئين معلومين فمتى عدم الشيئان اللذان ذكرا في ظاهر الخطاب كان استعمال ذلك الفعل مباحًا للمسلمين كافة ومتى كان أحد ذلك الشيئين موجودًا كان استعمال ذلك الفعل منهيًّا عنه بعضُ الناس وقد يباح استعمال ذلك الفعل تارة لمن وجد فيه الشيئان اللذان وصفتهما كما زجر عن استعماله تارة أخرى من وجدا فيه.