للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لَكِن الْهِنْدِيّ وَغَيره نقل عَنهُ التَّفْصِيل بَين أَن يعلم أَن متمسكهم ظَنِّي فَيعْتَبر طول الزَّمَان، أَو لَا فَلَا.

وَقيل: يعْتَبر الانقراض إِن كَانَ فِيهِ مهلة، وَإِلَّا فَلَا. فَينْعَقد قبل الانقراض فِيمَا لَا مهلة فِيهِ مِمَّا لَا يُمكن استدراكه من قتل نفس واستباحة فرج دون غَيره حَكَاهُ ابْن السَّمْعَانِيّ عَن بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي، وَهُوَ نَظِير مَا سبق فِي السكوتي.

وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ فِي " الْحَاوِي " أَن مَا لَا يتَعَلَّق بِهِ إِتْلَاف يشْتَرط فِيهِ الانقراض قطعا وَمَا لَا يُمكن استدراكه فِيهِ وَجْهَان.

وَقيل: لَا يعْتَبر الانقراض إِن بَقِي عدد التَّوَاتُر، وَإِن بَقِي أقل من عدد التَّوَاتُر لم يكترث بِالْبَاقِي، ونحكم بانعقاد الْإِجْمَاع بِخِلَاف مَا إِذا بَقِي أَكثر، حَكَاهُ الباقلاني فِي " مُخْتَصر التَّقْرِيب "، وَأَشَارَ إِلَيْهِ ابْن برهَان فِي " الْوَجِيز ".

قَالَ الْبرمَاوِيّ الْمُشْتَرط أَن لَا يبْقى دون عدد التَّوَاتُر، فَحِينَئِذٍ لَا يكترث

<<  <  ج: ص:  >  >>