للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِالْبَاقِي وَيحكم بانعقاد الْإِجْمَاع بِخِلَاف مَا إِذا بَقِي أَكثر. وَلَعَلَّ " لَا " زَائِدَة فِي قَوْله: أَن لَا يبْقى وَأَنه أَن يبْقى.

وَقَالَ ابْن الْعِرَاقِيّ: الْخَامِس: إِن بَقِي مِنْهُم كثير وَضبط بِعَدَد التَّوَاتُر لم يكن إِجْمَاعهم حجَّة، وَإِن كَانَ الْبَاقِي مِنْهُم قَلِيلا وَهُوَ دون عدد التَّوَاتُر انْعَقَد الْإِجْمَاع. انْتهى.

وَحَاصِله: أَنه إِذا مَاتَ مِنْهُم جمع وَبَقِي مِنْهُم عدد التَّوَاتُر وَرَجَعُوا أَو بَعضهم لم ينْعَقد الْإِجْمَاع، وَإِن بَقِي مِنْهُم دون عدد التَّوَاتُر وَرَجَعُوا أَو بَعضهم لم يُؤثر فِي الْإِجْمَاع.

وَقيل: يعْتَبر انْقِرَاض الْعَصْر فِي إِجْمَاع الصَّحَابَة دون إِجْمَاع غَيرهم، وَهُوَ ظَاهر كَلَام الطَّبَرِيّ.

اسْتدلَّ لِأَحْمَد وَمن تَابعه: بقوله تَعَالَى: {لِتَكُونُوا شُهَدَاء على النَّاس} [الْبَقَرَة: ١٤٣] ومنعهم من الرُّجُوع بعض كَونهم شُهَدَاء على أنفسهم.

أُجِيب: لَا مُنَافَاة، بل هِيَ أولى؛ لانْتِفَاء التُّهْمَة.

وَاسْتدلَّ أَيْضا: بِكَوْن عَليّ خَالف عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا - بعد مَوته فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>