للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُجِيب: لُزُوم الإلغاء مَمْنُوع لتوقفه على تَقْدِيره، وَهُوَ بعيد، أَو مُمْتَنع؛ لِأَن الْبَارِي تَعَالَى عصمهم عَن الِاتِّفَاق على خلاف الْخَبَر الصَّحِيح، وَلَو سلم فالإجماع قَطْعِيّ يقدم على الْخَبَر الظني.

قَالَ ابْن مُفْلِح: رد بِأَنَّهُ بعيد.

وَقيل: محَال للعصمة، ثمَّ يلْزم لَو انقرضوا فَلَا أثر لَهُ؛ لِأَن الْإِجْمَاع قَاطع؛ وَلِأَنَّهُ إِن كَانَ عَن نَص لم يتَغَيَّر، وَإِلَّا لم يجز نقض اجْتِهَاد بِمثلِهِ لَا سِيمَا لقِيَام الْإِجْمَاع هُنَا.

وَقَالَ بعض الشَّافِعِيَّة: إِذا عَارضه نَص أول الْقَابِل لَهُ وَإِلَّا تساقطا.

وَاسْتدلَّ أَيْضا: بِأَن مَوته عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام شَرط دوَام الحكم فَكَذَا هُنَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>